تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 37

مساهمون:

ص٣٧
[ 84 ] مسألة 12 : لا فرق بين زوال الوصف الأصلي للماء أو العارضي ( 1 ) ، فلو كان الماء أحمر أو أسود لعارض ، فوقع فيه البول حتّى صار أبيض تنجّس ، وكذا إذا زال طعمه العرضي أو ريحه العرضي . [ 85 ] مسألة 13 : لو تغيّر طرف من الحوض مثلًا تنجّس ، فإن كان الباقي أقلّ من الكرّ تنجّس الجميع ، وإن كان بقدر الكرّ بقي على الطهارة ، وإذا زال تغيّر ذلك البعض طهر الجميع ولو لم يحصل الامتزاج ( 2 ) على الأقوى . [ 86 ] مسألة 14 : إذا وقع النجس في الماء ( 3 ) فلم يتغيّر ثمَّ تغيّر بعد مدّة فإن علم استناده إلى ذلك النجس تنجّس ، وإلّا فلا . [ 87 ] مسألة 15 : إذا وقعت الميتة خارج الماء ووقع جزء منها في الماء وتغيّر بسبب المجموع من الداخل والخارج تنجّس ( 4 ) ، بخلاف ما إذا كان تمامها خارج الماء . [ 88 ] مسألة 16 : إذا شكّ في التغيّر وعدمه أو في كونه للمجاورة أو بالملاقاة أو كونه بالنجاسة أو بطاهر ، لم يحكم بالنجاسة . [ 89 ] مسألة 17 : إذا وقع في الماء دم وشيء طاهر أحمر فاحمرّ بالمجموع ، لم يحكم ( 5 ) بنجاسته . [ 90 ] مسألة 18 : الماء المتغيّر إذا زال تغيّره بنفسه من غير اتّصاله بالكرّ أو الجاري
شرح
( 1 ) - لا يخلو بعض الفروض من إشكال ، كما إذا زال الوصف العارضيّ بسبب الملاقاة ورجع الماء إلى أوصافه الطبيعيّة الأصليّة . ( 2 ) - الأحوط في تطهير المياه مطلقاً غلبة العاصم على النجس ، بحيث يعدّ النجس جزءاً منه عرفاً ، ويؤثّر العاصم في رفع تغيّره لو كان متغيّراً . ( 3 ) - يعني : الجاري أو الكثير . ( 4 ) - إذا كان استناد التغيّر عرفاً إلى ما في الماء ، وكانت دخالة الخارج بنحو الإعداد دون العكس . ( 5 ) - إن لم يكف الدم بوحدته في التغيير ولو ببعض المراتب ، وإلّا فالأحوط الاجتناب .