تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 35

مساهمون:

ص٣٥
[ 75 ] مسألة 3 : المضاف المصعّد مضاف . [ 76 ] مسألة 4 : المطلق أو المضاف النجس يطهر ( 1 ) بالتصعيد ، لاستحالته بخاراً ثمَّ ماءً . [ 77 ] مسألة 5 : إذا شكّ في مائع أنّه مضاف أو مطلق ، فإن علم حالته السابقة أخذ بها ( 2 ) وإلّا فلا يحكم عليه بالإطلاق ولا بالإضافة ، لكن لا يرفع الحدث والخبث ، وينجس بملاقاة النجاسة إن كان قليلًا ، وإن كان بقدر الكرّ لا ينجس ( 3 ) ، لاحتمال كونه مطلقاً والأصل الطهارة . [ 78 ] مسألة 6 : المضاف النجس يطهر ( 4 ) بالتصعيد كما مرّ ، وبالاستهلاك في الكرّ أو الجاري . [ 79 ] مسألة 7 : إذا ألقي المضاف النجس في الكرّ فخرج عن الإطلاق إلى الإضافة تنجّس إن صار مضافاً قبل الاستهلاك ، وإن حصل الاستهلاك والإضافة دفعة ، لا يخلو الحكم بعدم تنجّسه ( 5 ) عن وجه ، لكنّه مشكل . [ 80 ] مسألة 8 : إذا انحصر الماء في مضاف مخلوط بالطين ففي سعة الوقت يجب عليه أن يصبر حتّى يصفو ويصير الطين إلى الأسفل ثمَّ يتوضّأ على الأحوط ( 6 ) ، وفي ضيق الوقت
شرح
( 1 ) - لا يخلو من إشكال . نعم ، لا يحكم بنجاسة ما يلاقي البخار في حال تصاعده . ( 2 ) - على إشكال فيما إذا كانت الشبهة مفهوميّة ، كما إذا شكّ في مقدار الكرّ مفهوماً . ( 3 ) - الأحوط هو الاجتناب . ( 4 ) - مرّ الإشكال فيه . ( 5 ) - الظاهر استحالة كلا الفرضين وقوعاً ؛ لأنَّ المراد بالاستهلاك ، استهلاك المضاف في المطلق وصيرورة الجميع ماءً مطلقاً ؛ ومقتضى حصول الإضافة غلبة المضاف على المطلق واستهلاك المطلق فيه ، فلا يتصوّر اجتماعهما . اللهمّ إلّا أن يراد استهلاك المضاف في المطلق وصيرورتهما معاً مضافاً آخر ، ولكن مقتضاه الحكم بالتنجّس في كلا الفرضين ؛ فتدبّر . ( 6 ) - بل الأقوى مع حصوله بفصل يسير .