تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 365

مساهمون:

ص٣٦٥
ترتيبيّاً . [ 1056 ] مسألة 5 : إذا كان عليه أغسال متعدّدة زمانيّة أو مكانيّة أو فعليّة أو مختلفة ، يكفي غسل واحد عن الجميع إذا نواها جميعاً ، بل لا يبعد ( 1 ) كون التداخل قهرياً ، لكن يشترط في الكفاية القهريّة أن يكون ما قصده معلوم المطلوبيّة لا ما كان يؤتى به بعنوان احتمال المطلوبيّة ، لعدم معلوميّة كونه غسلًا صحيحاً حتّى يكون مجزئاً عمّا هو معلوم المطلوبيّة . [ 1057 ] مسألة 6 : نقل عن جماعة ؛ كالمفيد والمحقّق والعلّامة والشهيد والمجلسي رحمه الله ، استحباب الغسل نفساً ولو لم يكن هناك غاية مستحبّة أو مكان أو زمان ، ونظرهم في ذلك إلى مثل قوله تعالى : « إنّ اللَّه يحبّ التوّابين ويحبّ المتطهّرين » [ البقرة ( 2 ) : 222 ] وقوله عليه السلام : « إن استطعت أن تكون بالليل والنهار على طهارة فافعل » وقوله عليه السلام : « أيّ وضوء أطهر من الغسل » و « أيّ وضوء أنقى من الغسل » ومثل ما ورد من استحباب الغسل بماء الفرات من دون ذكر سبب أو غاية إلى غير ذلك ، لكن إثبات المطلب بمثلها مشكل . [ 1058 ] مسألة 7 : يقوم التيمّم ( 2 ) مقام الغسل في جميع ما ذكر عند عدم التمكّن منه .
شرح
( 1 ) - مشكل . ( 2 ) - مرّ الإشكال في ذلك . نعم ، يجوز الإتيان به رجاءً .
التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 365 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / حسينعلي المنتظري