إلى أن يزول ظنّه ، ولا عبرة بالاحتمال في الأزيد .
[ 1059 ] مسألة 1 : إذا شهد عدلان بعدم الماء في جميع الجوانب أو بعضها ، سقط وجوب الطلب فيها أو فيه وإن كان الأحوط عدم الاكتفاء ، وفي الاكتفاء بالعدل الواحد إشكال ( 1 ) فلا يترك الاحتياط بالطلب .
[ 1060 ] مسألة 2 : الظاهر وجوب الطلب في الأزيد ( 2 ) من المقدارين إذا شهد عدلان بوجوده في الأزيد ، ولا يترك الاحتياط في شهادة عدل واحد به .
[ 1061 ] مسألة 3 : الظاهر كفاية الاستنابة في الطلب وعدم وجوب المباشرة ، بل لا يبعد كفاية نائب واحد عن جماعة ، ولا يلزم كونه عادلًا بعد كونه أميناً موثّقاً ( 3 ) .
[ 1062 ] مسألة 4 : إذا احتمل وجود الماء في رحله أو في منزله أو في القافلة ، وجب الفحص حتّى يتيقّن العدم أو يحصل اليأس منه ، فكفاية المقدارين خاصّ بالبرّيّة .
[ 1063 ] مسألة 5 : إذا طلب قبل دخول وقت الصلاة ولم يجد ففي كفايته بعد دخول الوقت مع احتمال العثور عليه لو أعاده إشكال ( 4 ) ، فلا يترك الاحتياط بالإعادة ، وأمّا مع انتقاله عن ذلك المكان فلا إشكال في وجوبه مع الاحتمال المذكور .
[ 1064 ] مسألة 6 : إذا طلب بعد دخول الوقت لصلاة فلم يجد يكفي لغيرها من الصلوات ، فلا يجب الإعادة عند كلّ صلاة إن لم يحتمل العثور مع الإعادة ، وإلّا فالأحوط الإعادة ( 5 ) .
[ 1065 ] مسألة 7 : المناط في السهم والرمي والقوس والهواء والرامي هو المتعارف المعتدل الوسط
شرح
( 1 ) - إلّا إذا حصل الاطمينان بقوله .
( 2 ) - مع عدم الخوف والعسر والحرج ونحوها من الأعذار .
( 3 ) - وحصل الوثوق بقوله .
( 4 ) - الأقوى الكفاية ، إلّا إذا احتمل حدوث الماء بعد الطلب احتمالًا عقلائيّاً كنزول المطر مثلًا .
( 5 ) - إن احتمل حدوث ماء جديد لا مطلقاً .