في القوّة والضعف .
[ 1066 ] مسألة 8 : يسقط وجوب الطلب في ضيق الوقت .
[ 1067 ] مسألة 9 : إذا ترك الطلب حتّى ضاق الوقت عصى ( 1 ) ، لكنّ الأقوى صحّة صلاته حينئذٍ وإن علم أنّه لو طلب لعثر ، لكنّ الأحوط القضاء خصوصاً في الفرض المذكور .
[ 1068 ] مسألة 10 : إذا ترك الطلب في سعة الوقت وصلّى بطلت صلاته وإن تبيّن عدم وجود الماء نعم لو حصل منه قصد القربة مع تبيّن عدم الماء ( 2 ) فالأقوى صحّتها .
[ 1069 ] مسألة 11 : إذا طلب الماء بمقتضى وظيفته فلم يجد فتيمّم وصلّى ثمَّ تبيّن وجوده في محلّ الطلب من الغلوة أو الغلوتين أو الرحل أو القافلة صحّت صلاته ولا يجب القضاء أو الإعادة ( 3 ) .
[ 1070 ] مسألة 12 : إذا اعتقد ضيق الوقت عن الطلب فتركه وتيمّم وصلّى ثمَّ تبيّن سعة الوقت لا يبعد ( 4 ) صحّة صلاته وإن كان الأحوط الإعادة أو القضاء بل لا يترك الاحتياط بالإعادة ، وأمّا إذا ترك الطلب باعتقاد عدم الماء فتبيّن وجوده وأنّه لو طلب لعثر فالظاهر وجوب الإعادة أو القضاء .
[ 1071 ] مسألة 13 : لا يجوز إراقة الماء الكافي للوضوء أو الغسل بعد دخول الوقت إذا علم ( 5 )
شرح
( 1 ) - بالمعنى الأعمّ ، ولا منافاة بين الصحّة وثبوت العصيان ؛ إذ من المحتمل كون الطهارة المائيّة المتروكة عمداً مشتملة على مصلحة زائدة بحدّ الإلزام غير قابلة للتدارك بعد الإتيان بالصلاة مع التيمّم ، وتكون مصلحة الوقت أقوى من هذه الزيادة ، فيكون العصيان مستنداً إلى تفويت الزيادة الملزمة ؛ ولكن هذا فيما لو طلب لعثر كما أشار إليه في المتن لا مطلقاً ، كما لا يخفى .
( 2 ) - أو عدم الاهتداء إليه لو طلبه .
( 3 ) - وإن كان الأحوط الإعادة .
( 4 ) - مشكل ، بل يعيد أو يقضي ، إلّا إذا أحرز عدم وجدانه الماء لو طلب .
( 5 ) - أو قامت أمارة معتبرة عليه ، بل الأحوط عدم الإراقة مع الاحتمال العقلائيّ أيضاً ، وكذا في الفرع التالي .