تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤
المراد غسل الطيب من بدنها كما عن صاحب الحدائق بعيد ولا داعي إليه . السابع : غسل من شرب مسكراً فنام ، ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما مضمونه : ما من أحد نام على سكر إلّا وصار عروساً للشيطان إلى الفجر ، فعليه أن يغتسل غسل الجنابة . الثامن : غسل من مسّ ميّتاً بعد غسله . [ 1052 ] مسألة 1 : حكي عن المفيد استحباب الغسل لمن صبّ عليه ماء مظنون النجاسة ، ولا وجه له ، وربما يعدّ من الأغسال المسنونة غسل المجنون إذا أفاق ، ودليله غير معلوم ، وربما يقال : إنّه من جهة احتمال جنابته حال جنونه ، لكن على هذا يكون من غسل الجنابة الاحتياطيّة فلا وجه لعدّها منها ، كما لا وجه لعدّ إعادة الغسل لذوي الأعذار المغتسلين حال العذر غسلًا ناقصاً مثل الجبيرة ، وكذا عدّ غسل من رأى الجنابة في الثوب المشترك احتياطاً ، فإنّ هذه ليست من الأغسال المسنونة . [ 1053 ] مسألة 2 : وقت الأغسال المكانيّة كما مرّ سابقاً قبل الدخول فيها أو بعده لإرادة البقاء على وجه ، ويكفي الغسل في أوّل اليوم ليومه وفي أوّل الليل لليلته ، بل لا يخلو كفاية غسل الليل للنهار وبالعكس من قوّة وإن كان دون الأوّل في الفضل ، وكذا القسم الأوّل من الأغسال الفعليّة وقتها قبل الفعل على الوجه المذكور ، وأمّا القسم الثاني منها فوقتها بعد تحقّق الفعل إلى آخر العمر وإن كان الظاهر اعتبار إتيانها فوراً ففوراً . [ 1054 ] مسألة 3 : ينتقض الأغسال الفعليّة من القسم الأوّل والمكانيّة بالحدث الأصغر من أيّ سبب كان حتّى من النوم على الأقوى ، ويحتمل عدم انتقاضها بها مع استحباب إعادتها كما عليه بعضهم ، لكنّ الظاهر ما ذكرنا . [ 1055 ] مسألة 4 : الأغسال المستحبّة لا تكفي عن الوضوء ( 1 ) ، فلو كان محدثاً يجب أن يتوضّأ للصلاة ونحوها قبلها أو بعدها ، والأفضل قبلها ، ويجوز إتيانه في أثنائها إذا جيء بها
شرح
( 1 ) - على الأحوط .