تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 359

مساهمون:

ص٣٥٩
قاله بعضهم ، ولا بأس بهما لا بقصد الورود . [ 1049 ] مسألة 19 : لا قضاء للأغسال الزمانيّة إذا جاز وقتها كما لا تتقدّم على زمانها مع خوف عدم التمكّن منها في وقتها إلّا غسل الجمعة كما مرّ ، لكن عن المفيد استحباب قضاء غسل يوم عرفة في الأضحى ، وعن الشهيد استحباب قضائها أجمع وكذا تقديمها مع خوف عدم التمكّن منها في وقتها ووجه الأمرين غير واضح ، لكن لا بأس بهما لا بقصد الورود . [ 1050 ] مسألة 20 : ربما قيل بكون الغسل مستحبّاً نفسيّاً ، فيشرع الإتيان به في كلّ زمان من غير نظر إلى سبب أو غاية ووجهه غير واضح ، ولا بأس به لا بقصد الورود .

فصل في الأغسال المكانيّة

أي الذي يستحبّ عند إرادة الدخول في مكان ، وهي الغسل لدخول حرم مكّة وللدخول فيها ولدخول مسجدها ( 1 ) وكعبتها ولدخول حرم المدينة وللدخول فيها ولدخول مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وكذا للدخول في سائر المشاهد المشرّفة للأئمّة عليهم السلام ووقتها قبل الدخول عند إرادته ، ولا يبعد استحبابها بعد الدخول للكون فيها إذا لم يغتسل قبله ، كما لا يبعد كفاية غسل واحد في أوّل اليوم أو أوّل الليل للدخول إلى آخره ، بل لا يبعد عدم الحاجة إلى التكرار مع التكرّر ، كما أنّه لا يبعد جواز التداخل أيضاً فيما لو أراد دخول الحرم ومكّة والمسجد والكعبة في ذلك اليوم فيغتسل غسلًا واحداً للجميع ، وكذا بالنسبة إلى المدينة وحرمها ومسجدها . [ 1051 ] مسألة 1 : حكي عن بعض العلماء استحباب الغسل عند إرادة الدخول في كلّ مكان شريف ، ووجهه غير واضح ، ولا بأس به لا بقصد الورود .
شرح
( 1 ) - لدخول المسجد الحرام ودخول المشاهد المشرّفة يغتسل رجاءً . نعم ، يستحبّ الغسل للطواف وللزيارات كما يأتي .
التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 359 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / حسينعلي المنتظري