والأولى إتيانه ليلة الأضحى أيضاً لا بقصد الورود لاختصاص النصّ بليلة الفطر .
الرابع : غسل يوم التروية ، وهو الثامن من ذي الحجّة ، ووقته تمام اليوم .
الخامس : غسل يوم عرفة ، وهو أيضاً ممتدّ إلى الغروب والأولى عند الزوال منه ، ولا فرق فيه بين من كان في عرفات أو سائر البلدان .
السادس : غسل أيّام من رجب ، وهي أوّله ووسطه وآخره ، ويوم السابع والعشرين منه وهو يوم المبعث ، ووقتها من الفجر إلى الغروب ، وعن الكفعمي والمجلسي استحبابه في ليلة المبعث أيضاً ، ولا بأس به لا بقصد الورود .
السابع : غسل يوم الغدير ( 1 ) ، والأولى إتيانه قبل الزوال منه .
الثامن : يوم المباهلة ، وهو الرابع والعشرون من ذي الحجّة على الأقوى وإن قيل : إنّه يوم الحادي والعشرين وقيل : هو يوم الخامس والعشرين وقيل : إنّه السابع والعشرين منه ، ولا بأس بالغسل في هذه الأيّام لا بقصد الورود .
التاسع ( 2 ) : يوم النصف من شعبان .
العاشر ( 3 ) : يوم المولود ، وهو السابع عشر من ربيع الأوّل .
الحادي عشر : يوم النيروز .
الثاني عشر : يوم التاسع من ربيع الأوّل .
الثالث عشر : يوم دحو الأرض ، وهو الخامس والعشرون من ذي القعدة .
الرابع عشر : كلّ ليلة من ليالي الجمعة على ما قيل ، بل في كلّ زمان شريف على ما
شرح
( 1 ) - يحتمل ، بل لعلّه الظاهر أن يكون للغدير غسلان : أحدهما في صدر النهار ، والثاني نصف ساعة قبل الزوال لفعل صلاة الغدير ، فيكون من الأغسال الفعليّة .
( 2 ) - يأتي به رجاءً . نعم ، يستحبّ غسل ليلة النصف من شعبان .
( 3 ) - يأتي به إلى الرابع عشر رجاءً .