فصل في الأغسال الفعليّة ( 1 )
وقد مرّ أنّها قسمان :
القسم الأوّل : ما يكون مستحبّاً لأجل الفعل الذي يريد أن يفعله ، وهي أغسال :
أحدها : للإحرام ، وعن بعض العلماء وجوبه .
الثاني : للطواف سواء كان طواف الحجّ أو العمرة أو طواف النساء بل للطواف المندوب أيضاً .
الثالث : للوقوف بعرفات .
الرابع : للوقوف بالمشعر .
الخامس : للذبح والنحر .
السادس : للحلق ، وعن بعضهم استحبابه لرمي الجمار أيضاً .
السابع : لزيارة أحد المعصومين عليهم السلام من قريب أو بعيد .
الثامن : لرؤية أحد الأئمّة عليهم السلام في المنام ، كما نقل عن موسى بن جعفر عليهما السلام أنّه إذا أراد ذلك يغتسل ثلاث ليال ويناجيهم فيراهم في المنام .
التاسع : لصلاة الحاجة بل لطلب الحاجة مطلقاً .
العاشر : لصلاة الاستخارة بل للاستخارة مطلقاً ولو من غير صلاة .
الحادي عشر : لعمل الاستفتاح المعروف بعمل أمّ داود .
الثاني عشر : لأخذ تربة قبر الحسين عليه السلام .
الثالث عشر : لإرادة السفر خصوصاً لزيارة الحسين عليه السلام .
شرح
( 1 ) - إقامة الدليل على بعض ما في هذا الفصل مشكلة ؛ فالأحوط الإتيان بها رجاءً .