تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠

فصل في الأغسال الفعليّة ( 1 )

وقد مرّ أنّها قسمان : القسم الأوّل : ما يكون مستحبّاً لأجل الفعل الذي يريد أن يفعله ، وهي أغسال : أحدها : للإحرام ، وعن بعض العلماء وجوبه . الثاني : للطواف سواء كان طواف الحجّ أو العمرة أو طواف النساء بل للطواف المندوب أيضاً . الثالث : للوقوف بعرفات . الرابع : للوقوف بالمشعر . الخامس : للذبح والنحر . السادس : للحلق ، وعن بعضهم استحبابه لرمي الجمار أيضاً . السابع : لزيارة أحد المعصومين عليهم السلام من قريب أو بعيد . الثامن : لرؤية أحد الأئمّة عليهم السلام في المنام ، كما نقل عن موسى بن جعفر عليهما السلام أنّه إذا أراد ذلك يغتسل ثلاث ليال ويناجيهم فيراهم في المنام . التاسع : لصلاة الحاجة بل لطلب الحاجة مطلقاً . العاشر : لصلاة الاستخارة بل للاستخارة مطلقاً ولو من غير صلاة . الحادي عشر : لعمل الاستفتاح المعروف بعمل أمّ داود . الثاني عشر : لأخذ تربة قبر الحسين عليه السلام . الثالث عشر : لإرادة السفر خصوصاً لزيارة الحسين عليه السلام .
شرح
( 1 ) - إقامة الدليل على بعض ما في هذا الفصل مشكلة ؛ فالأحوط الإتيان بها رجاءً .