تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥
[ 1039 ] مسألة 9 : ذكر بعض العلماء أنّ في القضاء كلّما كان أقرب إلى وقت الأداء كان أفضل ، فإتيانه في صبيحة السبت أولى من إتيانه عند الزوال منه أو بعده ، وكذا في التقديم ، فعصر يوم الخميس أولى من صبحه ، وهكذا ، ولا يخلو عن وجه وإن لم يكن واضحاً ، وأمّا أفضليّة ما بعد الزوال من يوم الجمعة من يوم السبت فلا إشكال فيه وإن قلنا بكونه قضاءً كما هو الأقوى ( 1 ) . [ 1040 ] مسألة 10 : إذا نذر غسل الجمعة وجب عليه ، ومع تركه عمداً تجب الكفّارة ، والأحوط قضاؤه يوم السبت ، وكذا إذا تركه سهواً أو لعدم التمكّن منه فإنّ الأحوط قضاؤه ، وأمّا الكفّارة فلا تجب إلّا مع التعمّد . [ 1041 ] مسألة 11 : إذا اغتسل بتخيّل يوم الخميس بعنوان التقديم أو بتخيّل يوم السبت بعنوان القضاء فتبيّن كونه يوم الجمعة فلا يبعد الصحّة ( 2 ) خصوصاً إذا قصد الأمر الواقعي وكان الاشتباه في التطبيق ، وكذا إذا اغتسل بقصد يوم الجمعة فتبيّن كونه يوم الخميس مع خوف الإعواز أو يوم السبت ، وأمّا لو قصد غسلًا آخر غير غسل الجمعة أو قصد الجمعة فتبيّن كونه مأموراً بغسل آخر ففي الصحّة إشكال ( 3 ) إلّا إذا قصد الأمر الفعلي الواقعي وكان الاشتباه في التطبيق . [ 1042 ] مسألة 12 : غسل الجمعة لا ينقض ( 4 ) بشيء من الحدث الأصغر والأكبر ، إذ المقصود إيجاده يوم الجمعة وقد حصل . [ 1043 ] مسألة 13 : الأقوى صحّة غسل الجمعة من الجنب والحائض ، بل لا يبعد ( 5 ) إجزاؤه عن
شرح
( 1 ) - القوّة ممنوعة . ( 2 ) - الصحّة في غير صورة قصد الأمر الواقعي مشكل . ( 3 ) - بل منع إلّا فيما استثناه . ( 4 ) - يعني : لا يعاد بعد الحدث . ( 5 ) - مشكل . نعم ، يصحّ التداخل .