على الأحوط ، وكذا لا يجوز شقّ الثوب على غير الأب والأخ ( 1 ) ، والأحوط تركه فيهما أيضاً .
[ 1014 ] مسألة 4 : في جزّ المرأة شعرها في المصيبة كفّارة شهر رمضان ( 2 ) ، وفي نتفه كفّارة اليمين ، وكذا في خدشها ( 3 ) وجهها .
[ 1015 ] مسألة 5 : في شقّ الرجل ثوبه في موت زوجته أو ولده كفّارة اليمين ، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة
[ فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيّام ] .
[ 1016 ] مسألة 6 : يحرم نبش قبر المؤمن ( 4 ) وإن كان طفلًا أو مجنوناً إلّا مع العلم باندراسه وصيرورته تراباً ، ولا يكفي الظنّ به ، وإن بقي عظماً فإن كان صلباً ففي جواز نبشه إشكال ( 5 ) ، وأمّا مع كونه مجرّد صورة بحيث يصير تراباً بأدنى حركة فالظاهر جوازه ، نعم لا يجوز ( 6 ) نبش قبور الشهداء والعلماء والصلحاء وأولاد الأئمّة عليهم السلام ولو بعد الاندراس وإن طالت المدّة سيّما المتّخذ منها مزاراً أو مستجاراً ، والظاهر توقّف صدق النبش على بروز جسد الميّت ، فلو أخرج بعض تراب القبر وحفر من دون أن يظهر جسده لا يكون من النبش المحرّم ، والأولى الإناطة بالعرف وهتك الحرمة ( 7 ) ، وكذا لا يصدق النبش ( 8 ) إذا كان الميّت في سرداب وفتح بابه لوضع ميّت آخر خصوصاً إذا لم يظهر جسد الميّت ، وكذا
شرح
( 1 ) - بل الظاهر الجواز في جميع الأقارب غير الزوجة والولد .
( 2 ) - على الأحوط الذي لا يترك فيما في هذه المسألة والمسألة الآتية .
( 3 ) - إذا أدمت .
( 4 ) - بل مطلق المسلم .
( 5 ) - الأقوى عدم الجواز ، بل لا يترك الاحتياط في مجرّد الصورة .
( 6 ) - على الأقوى في المتّخذ مزاراً ، وعلى الأحوط في غيره .
( 7 ) - الظاهر أنّ هتك الحرمة عنوان مستقلّ محرّم في قبال النبش .
( 8 ) - مشكل فيما إذا ظهر الجسد .