تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
جسده . الخامس : إذا دفن في مقبرة لا يناسبه كما إذا دفن في مقبرة الكفّار أو دفن معه كافر أو دفن في مزبلة أو بالوعة أو نحو ذلك من الأمكنة الموجبة لهتك حرمته . السادس : لنقله إلى المشاهد ( 1 ) المشرّفة والأماكن المعظّمة على الأقوى وإن لم يوص بذلك ، وإن كان الأحوط ( 2 ) الترك مع عدم الوصيّة . السابع ( 3 ) : إذا كان موضوعاً في تابوت ودفن كذلك ، فإنّه لا يصدق عليه النبش حيث لا يظهر جسده ، والأولى مع إرادة النقل إلى المشاهد اختيار هذه الكيفيّة ، فإنّه خالٍ عن الإشكال أو أقلّ إشكالًا . الثامن ( 4 ) : إذا دفن بغير إذن الولي . التاسع ( 5 ) : إذا أوصى بدفنه في مكان معيّن وخولف عصياناً أو جهلًا أو نسياناً . العاشر : إذا دعت ضرورة إلى النبش أو عارضه أمر راجح أهمّ . الحادي عشر : إذا خيف عليه من سبع أو سيل أو عدوّ . الثاني عشر ( 6 ) : إذا أوصى بنبشه ونقله بعد مدّة إلى الأماكن المشرّفة ، بل يمكن أن يقال بجوازه في كلّ مورد يكون هناك رجحان شرعيّ ( 7 ) من جهة من الجهات ولم يكن
شرح
( 1 ) - مع عدم الهتك ، وإلّا فلا يجوز وإن أوصى به . ( 2 ) - لا يترك . ( 3 ) - مشكل ؛ ولا سيّما مع الهتك ، ولا نسلّم عدم صدق النبش عليه . ( 4 ) - إن لم يستلزم الهتك وكان للوليّ غرض عقلائيّ في دفنه في محلّ آخر ، وإلّا فالأحوط له تنفيذ الدفن . ( 5 ) - إن لم يفسد ولم يستلزم الهتك . ( 6 ) - يشكل الوصيّة بالنبش ، والظاهر أنّه لا أثر لها . نعم ، لو أوصى بنقله قبل الدفن فدفن ، جاز النبش لذلك مع عدم الفساد والهتك كما مرّ . ( 7 ) - بحيث يساوي الجهة المحرّمة أو يزيد عليها .