تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 344

مساهمون:

ص٣٤٤
العاشر : اتّخاذ المقبرة مسجداً ( 1 ) إلّا مقبرة الأنبياء والأئمّة عليهم السلام والعلماء . الحادي عشر : المقام على القبور إلّا الأنبياء والأئمّة عليهم السلام . الثاني عشر : الجلوس على القبر . الثالث عشر : البول والغائط في المقابر ( 2 ) . الرابع عشر : الضحك في المقابر . الخامس عشر : الدفن في الدور . السادس عشر : تنجيس القبور وتكثيفها بما يوجب هتك حرمة الميّت . السابع عشر : المشي على القبر من غير ضرورة . الثامن عشر : الاتّكاء على القبر . التاسع عشر : إنزال الميّت في القبر بغتة من غير أن توضع الجنازة قريباً منه ثمَّ ترفع وتوضع دفعات كما مرّ . العشرون : رفع القبر عن الأرض أزيد من أربع أصابع مفرّجات . الحادي والعشرون : نقل الميّت من بلد موته إلى بلد آخر إلّا إلى المشاهد المشرّفة والأماكن المقدّسة والمواضع المحترمة كالنقل عن عرفات إلى مكّة والنقل إلى النجف فإنّ الدفن فيه يدفع عذاب القبر وسؤال الملكين وإلى كربلاء والكاظميّة وسائر قبور الأئمّة عليهم السلام بل إلى مقابر العلماء والصلحاء ، بل لا يبعد استحباب النقل من بعض المشاهد إلى آخر لبعض المرجّحات الشرعيّة ، والظاهر عدم الفرق في جواز النقل بين كونه قبل
شرح
( 1 ) - قد ينسبق إلى الذهن من النهي عن اتخاذ القبر مسجداً ، النهي عن السجدة عليه تعظيماً له ولصاحبه ، لا النهي عن الصلاة عنده ، فراجع * . * وسائل الشيعة ، كتاب الطهارة ، الباب 65 من أبواب الدفن ، ح 1 و 2 ، ج 3 ، صص 234 و 235 . ( 2 ) - مع عدم الهتك للمسلم ، وإلّا فيحرم ، وكذا مطلق التنجيس .