الدفن أو بعده ، ومن قال بحرمة الثاني مراده ما إذا استلزم النبش ، وإلّا فلو فرض خروج الميّت عن قبره بعد دفنه بسبب من سبع أو ظالم أو صبيّ أو نحو ذلك ، لا مانع من جواز نقله إلى المشاهد مثلًا ، ثمَّ لا يبعد جواز النقل إلى المشاهد المشرّفة وإن استلزم فساد الميّت ( 1 ) إذا لم يوجب أذيّة المسلمين ، فإنّ من تمسّك بهم فاز ، ومن أتاهم فقد نجا ، ومن لجأ إليهم أمن ، ومن اعتصم بهم فقد اعتصم باللَّه تعالى ، والمتوسّل بهم غير خائب صلوات اللَّه عليهم أجمعين .
[ 1011 ] مسألة 1 : يجوز البكاء على الميّت ولو كان مع الصوت ، بل قد يكون راجحاً كما إذا كان مسكّناً للحزن وحرقة القلب بشرط أن لا يكون منافياً للرضا بقضاء اللَّه تعالى ، ولا فرق بين الرحم وغيره ، بل قد مرّ استحباب البكاء على المؤمن ، بل يستفاد من بعض الأخبار جواز البكاء على الأليف الضالّ ، والخبر الذي ينقل من أنّ الميّت يعذّب ببكاء أهله ( 2 ) ضعيف منافٍ لقوله تعالى :
« وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى »
[ الانعام ( 6 ) : 164 ] وأمّا البكاء المشتمل على الجزع وعدم الصبر فجائز ما لم يكن مقروناً بعدم الرضا ( 3 ) بقضاء اللَّه ، نعم يوجب حبط الأجر ، ولا يبعد كراهته .
[ 1012 ] مسألة 2 : يجوز النوح على الميّت بالنظم والنثر ما لم يتضمّن الكذب ( 4 ) وما لم يكن مشتملًا على الويل والثبور ( 5 ) ، لكن يكره في الليل ، ويجوز أخذ الأجرة عليه إذا لم يكن بالباطل ، لكنّ الأولى أن لا يشترط أوّلًا .
[ 1013 ] مسألة 3 : لا يجوز اللطم والخدش وجزّ الشعر بل والصراخ الخارج عن حدّ الاعتدال
شرح
( 1 ) - مشكل معه ، بل ممنوع مع الهتك .
( 2 ) - لعلّ المراد بذلك تأذّيه به لا العذاب من اللّه ، فلا ينافي الآية .
( 3 ) - المستعقب للقول المسخط للرب تعالى ، وإلّا فلا دليل على حرمته .
( 4 ) - أو غيره من المحرّمات .
( 5 ) - الحرمة غير واضحة .