تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣
امرأة أجنبيّة ، والأقوى الجواز مطلقاً مع الكراهة ، نعم الأحوط ( 1 ) الترك إلّا لضرورة ، ومعها الأولى جعل حائل بينهما ، وكذا يكره حمل جنازة الرجل والمرأة على سرير واحد ، والأحوط تركه أيضاً . الثاني : فرش القبر بالساج ونحوه من الآجر والحجر إلّا إذا كانت الأرض نديّة ، وأمّا فرش ظهر القبر بالآجر ونحوه فلا بأس به ، كما أنّ فرشه بمثل حصير وقطيفة لا بأس به وإن قيل بكراهته أيضاً . الثالث : نزول الأب في قبر ولده خوفاً من جزعه وفوات أجره ، بل إذا خيف من ذلك في سائر الأرحام أيضاً يكون مكروهاً ، بل قد يقال بكراهة نزول الأرحام مطلقاً إلّا الزوج في قبر زوجته والمحرم في قبر محارمه . الرابع : أن يهيل ذو الرحم على رحمه التراب ، فإنّه يورث قساوة القلب . الخامس : سدّ القبر بتراب غير ترابه ، وكذا تطيينه بغير ترابه ، فإنّه ثقل على الميّت . السادس : تجصيصه أو تطيينه لغير ضرورة وإمكان الإحكام المندوب بدونه ، والقدر المتيقّن من الكراهة إنّما هو بالنسبة إلى باطن القبر لا ظاهره وإن قيل بالإطلاق ( 2 ) . السابع : تجديد القبر بعد اندراسه إلّا قبور الأنبياء والأوصياء والصلحاء والعلماء . الثامن : تسنيمه ، بل الأحوط تركه . التاسع : البناء عليه عدا قبور من ذكر ، والظاهر عدم كراهة الدفن تحت البناء والسقف .
شرح
( 1 ) - لا يترك في الأجنبيّة مع الأجنبيّ ، وكذا حملهما على سرير واحد . ( 2 ) - وهو الظاهر من الأخبار * . * راجع في هذا المجال : وسائل الشيعة ، كتاب الطهارة ، الباب 44 من أبواب الدفن ، ج 3 ، صص 210 - 212 .
التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 343 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / حسينعلي المنتظري