الثاني عشر : أن يقول قبل الصلاة : « الصلاة » ثلاث مرّات .
الثالث عشر : أن تقف الحائض إذا كانت مع الجماعة في صفّ وحدها .
الرابع عشر : رفع اليدين عند الدعاء على الميّت بعد التكبير الرابع على قول بعض العلماء ، لكنّه مشكل إن كان بقصد الخصوصيّة والورود .
[ 992 ] مسألة 1 : إذا اجتمعت جنازات فالأولى الصلاة على كلّ واحد منفرداً ؛ وإن أراد التشريك فهو على وجهين ( 1 ) :
الأوّل : أن يوضع الجميع قدّام المصلّي مع المحاذاة ، والأولى مع اجتماع الرجل والمرأة جعل الرجل أقرب إلى المصلّي حرّاً كان أو عبداً ، كما أنّه لو اجتمع الحرّ والعبد جعل الحرّ أقرب إليه ، ولو اجتمع الطفل مع المرأة جعل الطفل أقرب إليه إذا كان ابن ستّ سنين وكان حرّاً ، ولو كانوا متساوين في الصفات لا بأس بالترجيح بالفضيلة ونحوها من الصفات الدينية ، ومع التساوي فالقرعة ( 2 ) ، وكلّ هذا على الأولوية لا الوجوب ، فيجوز بأيّ وجه اتّفق .
الثاني : أن يجعل الجميع صفّاً واحداً ويقوم المصلّي وسط الصفّ بأن يجعل رأس كلّ عند ألية الآخر شبه الدرج ، ويراعي في الدعاء لهم بعد التكبير الرابع تثنية الضمير أو جمعه وتذكيره وتأنيثه ، ويجوز التذكير في الجميع بلحاظ لفظ الميّت ، كما أنّه يجوز التأنيث بلحاظ الجنازة .
فصل في الدفن
[ في وجوبه وكيفيته ]
يجب كفاية دفن الميّت بمعنى مواراته في الأرض بحيث يؤمن على جسده من السباع
شرح
( 1 ) - والأوّل أولى وأحوط .
( 2 ) - كون المقام مورداً للقرعة مشكل .