فصل في آداب الصلاة على الميّت
وهي أمور ( 1 ) :
الأوّل : أن يكون المصلّي على طهارة من الوضوء أو الغسل أو التيمّم ، وقد مرّ جواز التيمّم مع وجدان الماء أيضاً إن خاف فوت الصلاة لو أراد الوضوء بل مطلقاً ( 2 ) .
الثاني : أن يقف الإمام والمنفرد عند وسط الرجل بل مطلق الذكر ، وعند صدر المرأة بل مطلق الأنثى ، ويتخيّر في الخنثى ، ولو شرّك بين الذكر والأنثى في الصلاة جعل وسط الرجل في قبال صدر المرأة ليدرك الاستحباب بالنسبة إلى كلّ منهما .
الثالث : أن يكون المصلّي حافياً ، بل يكره الصلاة بالحذاء دون مثل الخفّ والجورب .
الرابع : رفع اليدين عند التكبير الأوّل بل عند الجميع على الأقوى .
الخامس : أن يقف قريباً من الجنازة بحيث لو هبّت الريح وصل ثوبه إليها .
السادس : أن يرفع الإمام صوته بالتكبيرات بل الأدعية أيضاً ، وأن يسرّ المأموم .
السابع : اختيار المواضع المعتادة للصلاة التي هي مظانّ الاجتماع وكثرة المصلّين .
الثامن : أن لا توقع في المساجد ، فإنّه مكروه عدا مسجد الحرام .
التاسع : أن تكون بالجماعة ، وإن كان يكفي المنفرد ولو امرأة .
العاشر : أن يقف المأموم خلف الإمام ( 3 ) وإن كان واحداً ، بخلاف اليوميّة ، حيث يستحبّ وقوفه إن كان واحداً إلى جنبه .
الحادي عشر : الاجتهاد في الدعاء للميّت والمؤمنين .
شرح
( 1 ) - لمّا كان إقامة الدليل على بعضها مشكلة ، فالأحوط إتيانها رجاءً .
( 2 ) - مرّ أنّ الأحوط في صورة عدم خوف الفوت الإتيان بالتيمّم رجاءً .
( 3 ) - بل هو الأحوط هنا والوقوف إلى الجنب في اليوميّة .