ومن إيذاء ريحه للناس ، ولا يجوز ( 1 ) وضعه في بناء أو في تابوت ولو من حجر بحيث يؤمن من الأمرين مع القدرة على الدفن تحت الأرض ، نعم مع عدم الإمكان لا بأس بهما ( 2 ) ، والأقوى كفاية مجرّد المواراة في الأرض بحيث يؤمن من الأمرين من جهة عدم وجود السباع أو عدم وجود الإنسان هناك ، لكنّ الأحوط ( 3 ) كون الحفيرة على الوجه المذكور وإن كان الأمن حاصلًا بدونه .
[ 993 ] مسألة 1 : يجب كون الدفن مستقبل القبلة على جنبه الأيمن بحيث يكون رأسه إلى المغرب ( 4 ) ورجله إلى المشرق ، وكذا في الجسد بلا رأس ، بل في الرأس بلا جسد ، بل في الصدر وحده ، بل في كلّ جزء ( 5 ) يمكن فيه ذلك .
[ 994 ] مسألة 2 : إذا مات ميّت في السفينة فإن أمكن التأخير ليدفن في الأرض بلا عسر وجب ذلك ، وإن لم يمكن لخوف فساده أو لمنع مانع يغسّل ويكفّن ويحنّط ويصلّى عليه ويوضع في خابية ويوكأ رأسها ويلقى في البحر مستقبل القبلة على الأحوط ، وإن كان الأقوى عدم وجوب الاستقبال ، أو يثقّل الميّت بحجر أو نحوه بوضعه في رجله ويلقى في البحر كذلك ، والأحوط ( 6 ) مع الإمكان اختيار الوجه الأوّل ، وكذا إذا خيف على الميّت من نبش العدوّ قبره وتمثيله .
[ 995 ] مسألة 3 : إذا ماتت كافرة كتابيّة أو غير كتابيّة ومات في بطنها ولد من مسلم بنكاح أو
شرح
( 1 ) - على الأحوط .
( 2 ) - بل يجب .
( 3 ) - لا يترك .
( 4 ) - في أمثال بلادنا ؛ والضابط كون رأسه على طرف يمين مستقبل القبلة .
( 5 ) - على الأحوط .
( 6 ) - لا يترك مع الإمكان ، ولا خصوصيّة للخابية ، فيكفي صندوق حديد ونحوه .