شبهة أو ملك يمين تدفن مستدبرة للقبلة ( 1 ) على جانبها الأيسر على وجه يكون الولد في بطنها مستقبلًا ، والأحوط العمل بذلك في مطلق الجنين ولو لم تلج الروح فيه ، بل لا يخلو عن قوّة ( 2 ) .
[ 996 ] مسألة 4 : لا يعتبر في الدفن قصد القربة ، بل يكفي دفن الصبيّ إذا علم أنّه أتى به بشرائطه ولو علم أنّه ما قصد القربة .
[ 997 ] مسألة 5 : إذا خيف على الميّت من إخراج السبع إيّاه وجب إحكام القبر بما يوجب حفظه من القير والآجر ونحو ذلك ، كما أنّ في السفينة إذا أريد إلقاؤه في البحر لا بدّ من اختيار مكان مأمون من بلع حيوانات البحر إيّاه بمجرّد الإلقاء .
[ 998 ] مسألة 6 : مئونة الإلقاء في البحر من الحجر أو الحديد الذي يثقّل به أو الخابية التي يوضع فيها تخرج من أصل التركة ، وكذا في الآجر والقير والساروج في موضع الحاجة إليها .
[ 999 ] مسألة 7 : يشترط في الدفن أيضاً إذن الوليّ كالصلاة وغيرها .
[ 1000 ] مسألة 8 : إذا اشتبهت القبلة يعمل بالظنّ ( 3 ) ، ومع عدمه أيضاً يسقط وجوب الاستقبال إن لم يمكن تحصيل العلم ولو بالتأخير على وجه لا يضرّ بالميّت ولا بالمباشرين .
[ 1001 ] مسألة 9 : الأحوط ( 4 ) إجراء أحكام المسلم على الطفل المتولّد من الزنا من الطرفين إذا كانا مسلمين أو كان أحدهما مسلماً ، وأمّا إذا كان الزنا من أحد الطرفين وكان الطرف الآخر مسلماً فلا إشكال في جريان أحكام المسلم عليه .
شرح
( 1 ) - على الأحوط .
( 2 ) - القوّة ممنوعة .
( 3 ) - مع عدم إمكان تحصيل العلم ولو بالتأخير .
( 4 ) - بل الأقوى .