ولم يصدق عليه الشخص الميّت فحينئذٍ يسقط الوجوب ، وإذا برز بعد الصلاة عليه بنبش أو غيره فالأحوط إعادة الصلاة عليه .
[ 986 ] مسألة 18 : الميّت المصلّى عليه قبل الدفن يجوز الصلاة على قبره ( 1 ) أيضاً ما لم يمض أزيد من يوم وليلة ، وإذا مضى أزيد من ذلك فالأحوط الترك .
[ 987 ] مسألة 19 : يجوز الصلاة على الميّت في جميع الأوقات بلا كراهة ، حتّى في الأوقات التي يكره النافلة فيها عند المشهور من غير فرق بين أن تكون الصلاة على الميّت واجبة أو مستحبّة .
[ 988 ] مسألة 20 : يستحبّ المبادرة إلى الصلاة على الميّت وإن كان في وقت فضيلة الفريضة ( 2 ) ، ولكن لا يبعد ترجيح تقديم وقت الفضيلة مع ضيقه ، كما أنّ الأولى تقديمها على النافلة وعلى قضاء الفريضة ، ويجب تقديمها على الفريضة فضلًا عن النافلة في سعة الوقت إذا خيف على الميّت من الفساد ، ويجب تأخيرها عن الفريضة مع ضيق وقتها وعدم الخوف على الميّت ، وإذا خيف عليه مع ضيق وقت الفريضة تقدّم الفريضة ويصلّى عليه بعد الدفن ، وإذا خيف عليه من تأخير الدفن مع ضيق وقت الفريضة يقدّم الدفن ( 3 ) وتقضى الفريضة ، وإن أمكن أن يصلّى الفريضة مومئاً صلّى ولكن لا يترك القضاء أيضاً .
[ 989 ] مسألة 21 : لا يجوز على الأحوط إتيان صلاة الميّت في أثناء الفريضة ، وإن لم تكن ماحية لصورتها كما إذا اقتصر على التكبيرات وأقلّ الواجبات من الأدعية في حال القنوت مثلًا .
[ 990 ] مسألة 22 : إذا كان هناك ميّتان ( 4 ) يجوز أن يصلّى على كلّ واحد منهما منفرداً ،
شرح
( 1 ) - لمن لم يدرك الصلاة عليه قبل الدفن .
( 2 ) - لا يخلو من إشكال ، وكذا تقديمها على قضاء الفريضة .
( 3 ) - في إطلاقه منع .
( 4 ) - أو أموات .