[ 1002 ] مسألة 10 : لا يجوز دفن المسلم في مقبرة الكفّار ، كما لا يجوز العكس أيضاً ( 1 ) ، نعم إذا اشتبه المسلم والكافر يجوز دفنهما في مقبرة المسلمين ( 2 ) ، وإذا دفن أحدهما في مقبرة الآخرين يجوز النبش ( 3 ) ، أمّا الكافر فلعدم الحرمة له ، وأمّا المسلم فلأنّ مقتضى احترامه عدم كونه مع الكفّار .
[ 1003 ] مسألة 11 : لا يجوز دفن المسلم في مثل المزبلة والبالوعة ونحوهما ممّا هو هتك لحرمته .
[ 1004 ] مسألة 12 : لا يجوز الدفن في المكان المغصوب ، وكذا في الأراضي الموقوفة ( 4 ) لغير الدفن فلا يجوز الدفن في المساجد والمدارس ونحوهما ، كما لا يجوز الدفن في قبر الغير ( 5 ) قبل اندراس
[ ه و ] ميّته .
[ 1005 ] مسألة 13 : يجب دفن الأجزاء المبانة من الميّت حتّى الشعر والسنّ والظفر ( 6 ) ، وأمّا السنّ أو الظفر من الحيّ فلا يجب دفنهما وإن كان معهما شيء يسير من اللحم ، نعم يستحبّ دفنهما ، بل يستحبّ حفظهما حتّى يدفنا معه ( 7 ) ، كما يظهر من وصيّة مولانا الباقر للصادق عليهما السلام وعن أمير المؤمنين عليه السلام أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بدفن أربعة : الشعر والسنّ والظفر والدم ، وعن عائشة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنّه أمر بدفن سبعة أشياء : الأربعة المذكورة والحيض والمشيمة والعلقة .
شرح
( 1 ) - على الأحوط فيهما ، إلّا أن يكون إهانة بالمسلم فلا يجوز .
( 2 ) - والأحوط دفنهما في محلّ ثالث .
( 3 ) - بل يجب مع الهتك .
( 4 ) - على الأحوط ، إلّا أن يزاحم حقّ الموقوف عليهم أو يضرّ فلا يجوز .
( 5 ) - بل يجوز إذا كانت الأرض مباحة ولم يستلزم النبش المحرّم .
( 6 ) - الأحوط جعلها معه في كفنه ما لم يستلزم النبش المحرّم .
( 7 ) - ما أوصى الإمام الباقر عليه السلام بحفظه ودفنه معه السنّ فقط * .
* وسائل الشيعة ، كتاب الطهارة ، الباب 77 من أبواب آداب الحمّام ، ح 2 ، ج 2 ، ص 128 .