تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
موته بذلك السبب ، فلو مات أو قتل بسبب آخر يلزم تغسيله ، ونيّة الغسل من الآمر ( 1 ) ، ولو نوى هو أيضاً صحّ ، كما أنّه لو اغتسل من غير أمر الإمام عليه السلام أو نائبه كفى ( 2 ) ، وإن كان الأحوط إعادته . [ 867 ] مسألة 6 : سقوط الغسل عن الشهيد والمقتول بالرجم أو القصاص من باب العزيمة لا الرخصة ، وأمّا الكفن فإن كان الشهيد عارياً وجب تكفينه ، وإن كان عليه ثيابه فلا يبعد ( 3 ) جواز تكفينه فوق ثياب الشهادة ، ولا يجوز نزع ثيابه وتكفينه ، ويستثنى من عدم جواز نزع ما عليه أشياء يجوز نزعها ( 4 ) كالخفّ والنعل والحزام إذا كان من الجلد وأسلحة الحرب ، واستثنى بعضهم الفَرو ، ولا يخلو عن إشكال خصوصاً إذا أصابه دم ، واستثنى بعضهم مطلق الجلود ، وبعضهم استثنى الخاتم ، وعن أمير المؤمنين عليه السلام : « ينزع من الشهيد الفرو والخفّ والقَلَنسُوَة والعمامة والحزام والسراويل » والمشهور لم يعملوا بتمام الخبر ، والمسألة محلّ إشكال ، والأحوط عدم نزع ما يصدق عليه الثوب من المذكورات . [ 868 ] مسألة 7 : إذا كان ثياب الشهيد للغير ولم يرض بإبقائها تنزع ، وكذا إذا كانت للميّت لكن كانت مرهونة ( 5 ) عند الغير ولم يرض بإبقائها عليه . [ 869 ] مسألة 8 : إذا وجد في المعركة ميّت لم يعلم أنّه قتل شهيداً أم لا ، فالأحوط ( 6 ) تغسيله وتكفينه ، خصوصاً إذا لم يكن فيه جراحة ، وإن كان لا يبعد إجراء حكم الشهيد عليه . [ 870 ] مسألة 9 : من اطلق عليه الشهيد في الأخبار من المطعون والمبطون والغريق
شرح
( 1 ) - بل من المأمور ؛ والأحوط الجمع ، ويكفي الدّاعي . ( 2 ) - مشكل . ( 3 ) - مشكل . ( 4 ) - بل يجب حذراً من التبذير والسرف . ( 5 ) - إن أمكن فكّ الرهن بلا مشقّة ، فلا يبعد وجوبه وإبقائها عليه . ( 6 ) - إن لم يوجد عليه في المعركة أمارة القتل كالجرح ونحوه ، فالظاهر وجوب تغسيله وتكفينه ؛ وأمّا مع وجودها فلا يبعد إجراء حكم الشهيد .