والمهدوم عليه ومن ماتت عند الطلق والمدافع عن أهله وماله ، لا يجري عليه حكم الشهيد ، إذ المراد التنزيل في الثواب .
[ 871 ] مسألة 10 : إذا اشتبه المسلم ( 1 ) بالكافر ، فإن كان مع العلم الإجمالي بوجود مسلم في البين وجب الاحتياط بالتغسيل والتكفين وغيرهما للجميع ، وإن لم يعلم ذلك لا يجب ( 2 ) شيء من ذلك ، وفي رواية يميّز بين المسلم والكافر بصغر الآلة ( 3 ) وكبرها ولا بأس بالعمل بها في غير صورة العلم الإجمالي ، والأحوط إجراء أحكام المسلم مطلقاً بعنوان الاحتمال وبرجاء كونه مسلماً .
[ 872 ] مسألة 11 : مسّ الشهيد والمقتول بالقصاص بعد العمل بالكيفيّة السابقة ، لا يوجب الغسل ( 4 ) .
[ 873 ] مسألة 12 : القطعة المبانة من الميّت ، إن لم يكن فيها عظم ، لا يجب غسلها ولا غيره ، بل تلفّ في خرقة ( 5 ) وتدفن ، وإن كان فيها عظم وكان غير الصدر ، تغسّل وتلفّ في خرقة وتدفن ، وإن كان الأحوط ( 6 ) تكفينها بقدر ما بقي من محلّ القطعات الثلاث ، وكذا إذا كان عظماً مجرّداً ( 7 ) ، وأمّا إذا كانت مشتملة على الصدر وكذا الصدر وحده ، فتغسّل وتكفّن ويصلّى عليها وتدفن ، وكذا بعض الصدر إذا كان مشتملًا على القلب ، بل وكذا عظم الصدر وإن لم يكن معه لحم ، وفي الكفن يجوز الاقتصار على الثوب واللفّافة ، إلّا إذا كان بعض محلّ المِئزَر أيضاً موجوداً ، والأحوط ( 8 ) القطعات الثلاثة مطلقاً ، ويجب حنوطها ( 9 ) أيضاً .
شرح
( 1 ) - يعني : غير الشهيد .
( 2 ) - إلّا أن يكون في بلاد الإسلام أو عليه أماراته .
( 3 ) - لعلّ المراد به كونه مختوناً .
( 4 ) - الأحوط في مسّ الشهيد الغسل .
( 5 ) - على الأحوط .
( 6 ) - لا يترك .
( 7 ) - على الأحوط .
( 8 ) - لا يترك .
( 9 ) - مع بقاء محلّه .