[ 863 ] مسألة 2 : إذا كان ميّت أو عضو من ميّت مشتبهاً ( 1 ) بين الذكر والأنثى ، فيغسّله كلّ من الرجل والمرأة من وراء الثياب .
[ 864 ] مسألة 3 : إذا انحصر المماثل في الكافر أو الكافرة من أهل الكتاب ، أمر المسلم المرأة الكتابيّة أو المسلمة الرجل الكتابي أن يغتسل أوّلًا ويغسّل الميّت بعده ، والآمر ينوي النيّة ( 2 ) ، وإن أمكن أن لا يمسّ الماء وبدن الميّت تعيّن ( 3 ) ، كما أنّه لو أمكن التغسيل في الكرّ أو الجاري تعيّن ، ولو وجد المماثل بعد ذلك أعاد ( 4 ) ، وإذا انحصر في المخالف فكذلك ، لكن لا يحتاج إلى اغتساله ( 5 ) قبل التغسيل ، وهو مقدّم على الكتابي على تقدير وجوده .
[ 865 ] مسألة 4 : إذا لم يكن مماثل حتّى الكتابي والكتابيّة سقط الغسل ، لكنّ الأحوط تغسيل غير المماثل من غير لمس ونظر من وراء الثياب ، ثمَّ تنشيف بدنه قبل التكفين لاحتمال بقاء نجاسته .
[ 866 ] مسألة 5 : يشترط في المغسّل أن يكون مسلماً بالغاً عاقلًا اثني عشريّاً ( 6 ) ، فلا يجزي تغسيل الصبيّ وإن كان مميّزاً وقلنا بصحّة عباداته على الأحوط ( 7 ) ، وإن كان لا يبعد
شرح
( 1 ) - وزان هذا وزان الخنثى ، وحيث ينسبق إلى الذهن كون اعتبار المماثلة بلحاظ حرمة النظر إلى الأجنبيّ ، ومقتضى الأصل في الخنثى وفي المقام جواز نظر كلّ من الرجل والمرأة ، فيمكن أن يحكم بالتخيير في المسألتين وجواز تغسيل كلّ منهما ؛ فتأمّل .
( 2 ) - الظاهر كفاية نيّة المباشر ؛ والأحوط الجمع بينهما مع الإمكان .
( 3 ) - لعلّه لأجل نجاسة الكافر عندهم ، وقد مرّ منّا تقوية طهارة أهل الكتاب .
( 4 ) - على الأحوط .
( 5 ) - ولا إلى عدم مسّ الماء وبدن الميّت والتغسيل في الكرّ أو الجاري .
( 6 ) - على الأحوط .
( 7 ) - لا يترك .