تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
والأمة ، والدائمة والمنقطعة ( 1 ) ، بل والمطلّقة الرجعيّة ( 2 ) ، وإن كان الأحوط ترك تغسيل المطلّقة مع وجود المماثل ، خصوصاً إذا كان بعد انقضاء العدّة ( 3 ) ، وخصوصاً إذا تزوّجت بغيره إن فرض بقاء الميّت بلا تغسيل إلى ذلك الوقت ، وأمّا المطلّقة بائناً فلا إشكال في عدم الجواز فيها . الثالث : المحارم بنسب أو رضاع ، لكنّ الأحوط بل الأقوى ( 4 ) اعتبار فقد المماثل وكونه من وراء الثياب ( 5 ) . الرابع : المولى والأمة ، فيجوز للمولى تغسيل أمته إذا لم تكن مزوّجة ولا في عدّة الغير ولا مبعّضة ولا مكاتبة ، وأمّا تغسيل الأمة مولاها ففيه إشكال ، وإن جوّزه بعضهم بشرط إذن الورثة ، فالأحوط تركه ، بل الأحوط الترك ( 6 ) في تغسيل المولى أمته أيضاً . [ 862 ] مسألة 1 : الخنثى المشكل إذا لم يكن عمرها أزيد من ثلاث سنين فلا إشكال فيها ، وإلّا فإن كان لها محرم ( 7 ) أو أمة - بناءً على جواز تغسيل الأمة مولاها - فكذلك ، وإلّا فالأحوط ( 8 ) تغسيل كلّ من الرجل والمرأة إيّاها من وراء الثياب ، وإن كان لا يبعد الرجوع إلى القرعة .
شرح
( 1 ) - مع بقاء مدّتها . ( 2 ) - مشكل ؛ لاحتمال انصراف دليل التنزيل إلى حال الحياة والتمكّن من الرجوع . ( 3 ) - الظاهر عدم الجواز بعد انقضاء العدّة وانقطاعهما بالكليّة ، وإن وقع الموت في أثنائها . ( 4 ) - الأقوائيّة ممنوعة . ( 5 ) - على الأحوط ، والأقوى الكراهة بدونها . نعم ، يجب ستر عورته . ( 6 ) - لا يترك فيه وفيما قبله مع وجود المماثل ، ومع عدمه فمن وراء الثياب بدون النظر . ( 7 ) - الأحوط تغسيل كلّ من الرجل والمرأة المحرمين إيّاها . ( 8 ) - لا يترك .