ثمّ الامّ ، ثمَّ الذكور من الأولاد البالغين ، ثمَّ الإناث البالغات ، ثمَّ أولاد الأولاد ، ثمَّ الجدّ ، ثمّ الجدّة ، ثمَّ الأخ ، ثمَّ الأخت ، ثمَّ أولادهما ، ثمَّ الأعمام ، ثمَّ الأخوال ، ثمَّ أولادهما ، ثمّ المولى المعتق ، ثمَّ ضامن الجريرة ، ثمَّ الحاكم ، ثمَّ عدول المؤمنين .
فصل في تغسيل الميّت
[ في أنّ التغسيل واجب كفائي ]
يجب كفاية تغسيل كلّ مسلم ، سواء كان اثني عشريّاً أو غيره ( 1 ) ، لكن يجب أن يكون بطريق مذهب الاثني عشري ( 2 ) ، ولا يجوز تغسيل الكافر وتكفينه ودفنه بجميع أقسامه من الكتابيّ والمشرك والحربيّ والغالي والناصبيّ والخارجيّ والمرتدّ الفطريّ والملّيّ إذا مات بلا توبة ، وأطفال المسلمين بحكمهم ، وأطفال الكفّار بحكمهم ، وولد الزنا من المسلم بحكمه ، ومن الكافر بحكمه ، والمجنون إن وصف الإسلام بعد بلوغه مسلم ، وإن وصف الكفر كافر ، وإن اتّصل جنونه بصغره فحكمه حكم الطفل في لحوقه بأبيه أو امّه ، والطفل الأسير تابع لآسره ( 3 ) إن لم يكن معه أبوه أو امّه بل أو جدّه أو جدّته ( 4 ) ، ولقيط دار الإسلام بحكم المسلم ، وكذا لقيط دار الكفر ( 5 ) إن كان فيها مسلم يحتمل تولّده منه ، ولا فرق في وجوب تغسيل المسلم بين الصغير والكبير ، حتّى السقط إذا تمّ له أربعة أشهر ، ويجب تكفينه ودفنه على المتعارف ، لكن لا يجب الصلاة عليه ، بل لا يستحبّ أيضاً ، وإذا كان للسقط أقلّ من أربعة أشهر ، لا يجب غسله بل يلفّ في خرقة ( 6 ) ويدفن .
شرح
( 1 ) - على الأحوط ، وإذا غسله مثله على طريقتهم ، سقط الوجوب عنّا قطعاً .
( 2 ) - والأحوط الجمع .
( 3 ) - على الأحوط .
( 4 ) - التبعيّة لهما لا تخلو من إشكال ، وإن كانت هنا أحوط .
( 5 ) - لا يخلو من إشكال ، ولكنّه مطابق للاحتياط .
( 6 ) - لا دليل عليه ، ولكنّه أحوط .