طبقات الأرحام بترتيب الإرث ، فالطبقة الأولى وهم الأبوان والأولاد مقدّمون على الثانية وهم الإخوة والأجداد ، والثانية مقدّمون على الثالثة وهم الأعمام والأخوال ، ثمَّ بعد الأرحام المولى المعتق ( 1 ) ، ثمَّ ضامن الجريرة ، ثمَّ الحاكم الشرعي ، ثمَّ عدول المؤمنين .
[ 851 ] مسألة 2 : في كلّ طبقة ، الذكور مقدّمون على الإناث ( 2 ) ، والبالغون على غيرهم ، ومن متّ إلى الميّت بالأب والامّ أولى ممّن متّ بأحدهما ، ومن انتسب إليه بالأب أولى ممّن انتسب إليه بالامّ ، وفي الطبقة الأولى الأب مقدّم على الامّ والأولاد ، وهم مقدّمون على أولادهم ، وفي الطبقة الثانية الجدّ مقدّم على الإخوة ، وهم مقدّمون على أولادهم ، وفي الطبقة الثالثة العمّ مقدّم على الخال ، وهما على أولادهما .
[ 852 ] مسألة 3 : إذا لم يكن في طبقة ذكور ، فالولاية للإناث ، وكذا إذا لم يكونوا بالغين أو كانوا غائبين ، لكنّ الأحوط ( 3 ) الاستئذان من الحاكم أيضاً في صورة كون الذكور غير بالغين أو غائبين .
[ 853 ] مسألة 4 : إذا كان للميّت امّ وأولاد ذكور فالامّ أولى ( 4 ) ، لكنّ الأحوط الاستئذان من الأولاد أيضاً .
[ 854 ] مسألة 5 : إذا لم يكن في بعض المراتب إلّا الصبيّ أو المجنون أو الغائب ، فالأحوط الجمع ( 5 ) بين إذن الحاكم والمرتبة المتأخّرة ، لكن انتقال الولاية إلى المرتبة المتأخّرة لا يخلو عن قوّة ، وإذا كان للصبيّ وليّ ، فالأحوط ( 6 ) الاستئذان منه أيضاً .
شرح
( 1 ) - الحكم فيه وفيما بعده مبنيّ على الاحتياط .
( 2 ) - الأحوط الاستيذان من كلّ من هو وارث بالفعل ، ولو كان فيهم من له وليّ يستأذن منه أيضاً ، ويكفي في الجميع الفحوى ؛ ومن ذلك يظهر الحكم في المسائل والفروع التالية .
( 3 ) - لا يترك .
( 4 ) - لا وجه له فلا يترك الاحتياط .
( 5 ) - لا يترك مع عدم الوليّ الشرعيّ .
( 6 ) - لا يترك ، بل لا وجه للرجوع إلى الحاكم مع وجود الوليّ الشرعيّ .