[ 855 ] مسألة 6 : إذا كان أهل مرتبة واحدة متعدّدين يشتركون في الولاية ، فلا بدّ من إذن الجميع ، ويحتمل تقدّم الأسنّ .
[ 856 ] مسألة 7 : إذا أوصى الميّت في تجهيزه إلى غير الولي ، ذكر بعضهم عدم نفوذها إلّا بإجازة الولي ، لكنّ الأقوى صحّتها ( 1 ) ووجوب العمل بها ، والأحوط إذنهما معاً ، ولا يجب ( 2 ) قبول الوصيّة على ذلك الغير ، وإن كان أحوط .
[ 857 ] مسألة 8 : إذا رجع الوليّ عن إذنه في أثناء العمل لا يجوز للمأذون الإتمام ، وكذا إذا تبدّل الوليّ بأن صار غير البالغ بالغاً أو الغائب حاضراً ، أو جنّ الولي أو مات فانتقلت الولاية إلى غيره .
[ 858 ] مسألة 9 : إذا حضر الغائب أو بلغ الصبيّ أو أفاق المجنون بعد تمام العمل من الغسل أو الصلاة مثلًا ، ليس له الإلزام بالإعادة .
[ 859 ] مسألة 10 : إذا ادّعى شخص كونه وليّاً أو مأذوناً من قِبله أو وصيّاً ، فالظاهر جواز الاكتفاء بقوله ( 3 ) ما لم يعارضه غيره ، وإلّا احتاج إلى البيّنة ، ومع عدمها لا بدّ من الاحتياط .
[ 860 ] مسألة 11 : إذا أكره الوليّ أو غيره ( 4 ) شخصاً على التغسيل أو الصلاة على الميّت فالظاهر صحّة العمل إذا حصل منه قصد القربة ، لأنّه أيضاً مكلّف كالمكره .
[ 861 ] مسألة 12 : حاصل ترتيب الأولياء أنّ الزوج مقدّم على غيره ، ثمَّ المالك ( 5 ) ، ثمَّ الأب ،
شرح
( 1 ) - لإطلاق أدلّة الوصاية وكونها من حقوق الميّت عرفاً ، وانصراف أدلّة ولاية الأولياء عن المقام ؛ لظهورها في أحقّية الأقرب إلى الميّت من غيره لا من نفس الميّت . هذا ، ولكن مع ذلك لا يترك الاحتياط في إذنهما معاً .
( 2 ) - إن كان الموصي حيّاً وبلغه الردّ ، وإلّا فلا يترك الاحتياط بالقبول .
( 3 ) - مع كون الميّت تحت يده واختياره .
( 4 ) - مع إذن الوليّ .
( 5 ) - مرّ ما يقتضيه الاحتياط في المسألة .