السابع : إعلام المؤمنين ليحضروا جنازته .
الثامن : التعجيل في دفنه ، فلا ينتظرون الليل إن مات في النهار ، ولا النهار إن مات في الليل ، إلّا إذا شكّ في موته فينتظر حتّى اليقين ، وإن كانت حاملًا مع حياة ولدها فإلى أن يشقّ جنبها الأيسر لإخراجه ثمَّ خياطته .
فصل في المكروهات
وهي أمور :
الأوّل : أن يمسّ ( 1 ) في حال النزع ، فإنّه يوجب أذاه .
الثاني : تثقيل بطنه بحديد أو غيره .
الثالث : إبقاؤه وحده ، فإنّ الشيطان يعبث في جوفه .
الرابع : حضور الجنب والحائض عنده حالة الاحتضار .
الخامس : التكلّم الزائد عنده .
السادس : البكاء عنده .
السابع : أن يحضره عملة الموتى .
الثامن : أن يخلّى عنده النساء وحدهنّ ، خوفاً من صُراخهنّ عنده .
فصل [ في حكم كراهة الموت
] لا يحرم كراهة الموت ، نعم يستحبّ عند ظهور أماراته أن يحبّ لقاء اللَّه تعالى ، ويكره تمنّي الموت ولو كان في شدّة وبليّة ، بل ينبغي أن يقول : « اللهمّ أحيني ما كانت الحياة
شرح
( 1 ) - يقوى الحرمة على فرض الأذى .