تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 30

مساهمون:

ص٣٠
على تقليد الميّت أو جوازه فهل يبقى على تقليد المجتهد الأوّل أو الثاني ؟ الأظهر الثاني ( 1 ) والأحوط مراعاة الاحتياط . [ 62 ] مسألة 62 : يكفي في تحقّق التقليد أخذ الرسالة والالتزام بالعمل بما فيها وإن لم يعلم ما فيها ولم يعمل ، فلو مات مجتهده يجوز له البقاء ( 2 ) وإن كان الأحوط مع عدم العلم بل مع عدم العمل ولو كان بعد العلم عدم البقاء والعدول إلى الحيّ ، بل الأحوط استحباباً - على وجه - عدم البقاء مطلقاً ولو كان بعد العلم والعمل . [ 63 ] مسألة 63 : في احتياطات الأعلم إذا لم يكن له فتوى يتخيّر المقلِّد بين العمل بها وبين الرجوع إلى غيره ( 3 ) الأعلم فالأعلم . [ 64 ] مسألة 64 : الاحتياط المذكور في الرسالة إمّا استحبابي وهو ما إذا كان مسبوقاً أو ملحوقاً بالفتوى ، وإمّا وجوبي وهو ما لم يكن معه فتوى ، ويسمّى بالاحتياط المطلق ، وفيه يتخيّر المقلِّد بين العمل به والرجوع إلى مجتهد آخر ( 4 ) ، وأمّا القسم الأوّل فلا يجب العمل به ولا يجوز ( 5 ) الرجوع إلى الغير ، بل يتخيّر بين العمل بمقتضى الفتوى وبين العمل به . [ 65 ] مسألة 65 : في صورة تساوي المجتهدين يتخيّر ( 6 ) بين تقليد أيّهما شاء ، كما يجوز له
شرح
( 1 ) - بل الأوّل إن كان فتوى الثالث وجوب البقاء ، والتخيير بين الثاني والعدول إلى الثالث إن كان فتواه جوازه . ( 2 ) - مرّ في المسألتين الثامنة والتاسعة معنى التقليد وحكم البقاء ، فراجع . ( 3 ) - راجع : المسألة الرابعة عشرة . ( 4 ) - راجع : المسألة الرابعة عشرة . ( 5 ) - إلّا إذا كان فتواه أوفق بالاحتياط . ( 6 ) - وإن كان الأحوط استحباباً فيما إذا علم باختلافهما تفصيلًا أو إجمالًا في المسائل المبتلى بها ، الأخذ بأحوط القولين أو بالاحتياط في المسألة .
التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 30 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / حسينعلي المنتظري