تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
[ 825 ] مسألة 5 : لا فرق بين كون المسّ اختياريّاً أو اضطراريّاً ، في اليقظة أو في النوم ، كان الماسّ صغيراً أو مجنوناً أو كبيراً عاقلًا ، فيجب على الصغير الغسل بعد البلوغ ، والأقوى صحّته قبله أيضاً إذا كان مميّزاً ، وعلى المجنون بعد الإفاقة . [ 826 ] مسألة 6 : في وجوب الغسل بمسّ القطعة المبانة من الحيّ لا فرق بين أن يكون الماسّ نفسه أو غيره . [ 827 ] مسألة 7 : ذكر بعضهم أنّ في إيجاب مسّ القطعة المبانة من الحيّ للغسل لا فرق بين أن يكون قبل بردها أو بعده ، وهو أحوط . [ 828 ] مسألة 8 : في وجوب الغسل إذا خرج من المرأة طفل ميّت بمجرّد مماسّته لفرجها إشكال ( 1 ) ، وكذا في العكس بأن تولد الطفل من المرأة الميّتة ، فالأحوط غسلها في الأوّل وغسله بعد البلوغ في الثاني . [ 829 ] مسألة 9 : مسّ فضلات الميّت من الوسخ والعرق والدم ونحوها لا يوجب الغسل ، وإن كان أحوط . [ 830 ] مسألة 10 : الجماع مع الميّتة بعد البرد يوجب الغسل ، ويتداخل مع الجنابة . [ 831 ] مسألة 11 : مسّ المقتول بقصاص أو حدّ إذا اغتسل قبل القتل غسل الميّت ، لا يوجب الغسل . [ 832 ] مسألة 12 : مسّ سرّة الطفل بعد قطعها لا يوجب الغسل . [ 833 ] مسألة 13 : إذا يبس عضو من أعضاء الحيّ وخرج منه الروح بالمرّة ، مسّه ما دام متّصلًا
شرح
( 1 ) - والأقوى هو الوجوب إذا كان بعد البرد ووقع المسّ للظاهر ؛ وكذا العكس . وأمّا المسّ للباطن فقط ، فيمكن القول بانصراف الأدلّة عنه ، وإلّا لزم كون الأمّ محدثة ما دام بقي الطفل الميّت في رحمها ، والالتزام بذلك مشكل .