القرآن ونحو ذلك ، وكذا في استحباب الوضوء في أوقات الصلوات والجلوس في المصلّى والاشتغال بذكر اللَّه بقدر الصلاة ، وألحقها بعضهم بالحائض في وجوب الكفّارة إذا وطأها ، وهو أحوط ( 1 ) ، لكنّ الأقوى عدمه .
[ 820 ] مسألة 11 : كيفيّة غسلها كغسل الجنابة ، إلّا أنّه لا يغني عن الوضوء ( 2 ) ، بل يجب قبله أو بعده كسائر الأغسال .
فصل في غسل مسّ الميّت
[ المناط في وجوب الغسل ]
يجب بمسّ ميّت الإنسان بعد برده وقبل غسله ، دون ميّت غير الإنسان أو هو قبل برده أو بعد غسله ، والمناط برد تمام جسده فلا يوجب برد بعضه ولو كان هو الممسوس ، والمعتبر في الغسل تمام الأغسال الثلاثة فلو بقي من الغسل الثالث شيء لا يسقط الغسل بمسّه وإن كان الممسوس العضو المغسول منه ، ويكفي في سقوط الغسل إذا كانت الأغسال الثلاثة كلّها بالماء القراح لفقد السدر والكافور ، بل الأقوى كفاية التيمّم ( 3 ) أو كون الغاسل هو الكافر بأمر المسلم لفقد المماثل ، لكنّ الأحوط عدم الاكتفاء بهما ، ولا فرق في الميّت بين المسلم والكافر والكبير والصغير ، حتّى السقط إذا تمّ له أربعة أشهر ، بل الأحوط الغسل بمسّه ولو قبل تمام أربعة أشهر أيضاً وإن كان الأقوى عدمه .
[ 821 ] مسألة 1 : في الماسّ والممسوس لا فرق بين أن يكون ممّا تحلّه الحياة أو لا ، كالعظم
شرح
( 1 ) - لا يترك على القول بالوجوب ، ولكنّا قوّينا الاستحباب .
( 2 ) - على الأحوط .
( 3 ) - في الغسل الاضطرارىّ وفي التيمّم إشكال ؛ فلا يترك الاحتياط ، ولا سيّما في التيمّم .