ببدنه لا يوجب الغسل ، وكذا إذا قطع عضو منه واتّصل ببدنه بجلدة ( 1 ) مثلًا ، نعم بعد الانفصال إذا مسّه وجب الغسل بشرط أن يكون مشتملًا على العظم .
[ 834 ] مسألة 14 : مسّ الميّت ينقض الوضوء فيجب الوضوء ( 2 ) مع غسله .
[ 835 ] مسألة 15 : كيفيّة غسل المسّ مثل غسل الجنابة ، إلّا أنّه يفتقر إلى الوضوء ( 3 ) أيضاً .
[ 836 ] مسألة 16 : يجب ( 4 ) هذا الغسل لكلّ واجب مشروط بالطهارة من الحدث الأصغر ، ويشترط فيما يشترط فيه الطهارة .
[ 837 ] مسألة 17 : يجوز للماسّ قبل الغسل دخول المساجد والمشاهد والمكث فيها وقراءة العزائم ووطؤها إن كان امرأة ، فحال المسّ حال الحدث الأصغر إلّا في إيجاب الغسل للصلاة ونحوها .
[ 838 ] مسألة 18 : الحدث الأصغر والأكبر في أثناء هذا الغسل لا يضرّ بصحّته ( 5 ) ، نعم لو مسّ في أثنائه ميّتاً وجب استئنافه .
[ 839 ] مسألة 19 : تكرار المسّ لا يوجب تكرار الغسل ولو كان الميّت متعدّداً كسائر الأحداث .
[ 840 ] مسألة 20 : لا فرق في إيجاب المسّ للغسل بين أن يكون مع الرطوبة أو لا ، نعم في إيجابه للنجاسة يشترط أن يكون مع الرطوبة على الأقوى ، وإن كان الأحوط الاجتناب إذا مسّ مع اليبوسة خصوصاً في ميّت الإنسان ، ولا فرق في النجاسة مع الرطوبة بين أن يكون بعد البرد أو قبله ، وظهر من هذا أنّ مسّ الميّت قد يوجب الغَسل والغُسل كما إذا كان بعد البرد وقبل الغسل مع الرطوبة ، وقد لا يوجب شيئاً كما إذا كان بعد الغسل أو قبل البرد
شرح
( 1 ) - لو مات العضو بالكليّة ، فكفاية اتّصاله بجلدة ما محلّ إشكال .
( 2 ) - على الأحوط .
( 3 ) - على الأحوط كما مرّ .
( 4 ) - وجوباً شرطيّاً على الأحوط .
( 5 ) - مشكل ، فالأحوط الاستيناف مع الوضوء بعده .