تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
ببدنه لا يوجب الغسل ، وكذا إذا قطع عضو منه واتّصل ببدنه بجلدة ( 1 ) مثلًا ، نعم بعد الانفصال إذا مسّه وجب الغسل بشرط أن يكون مشتملًا على العظم . [ 834 ] مسألة 14 : مسّ الميّت ينقض الوضوء فيجب الوضوء ( 2 ) مع غسله . [ 835 ] مسألة 15 : كيفيّة غسل المسّ مثل غسل الجنابة ، إلّا أنّه يفتقر إلى الوضوء ( 3 ) أيضاً . [ 836 ] مسألة 16 : يجب ( 4 ) هذا الغسل لكلّ واجب مشروط بالطهارة من الحدث الأصغر ، ويشترط فيما يشترط فيه الطهارة . [ 837 ] مسألة 17 : يجوز للماسّ قبل الغسل دخول المساجد والمشاهد والمكث فيها وقراءة العزائم ووطؤها إن كان امرأة ، فحال المسّ حال الحدث الأصغر إلّا في إيجاب الغسل للصلاة ونحوها . [ 838 ] مسألة 18 : الحدث الأصغر والأكبر في أثناء هذا الغسل لا يضرّ بصحّته ( 5 ) ، نعم لو مسّ في أثنائه ميّتاً وجب استئنافه . [ 839 ] مسألة 19 : تكرار المسّ لا يوجب تكرار الغسل ولو كان الميّت متعدّداً كسائر الأحداث . [ 840 ] مسألة 20 : لا فرق في إيجاب المسّ للغسل بين أن يكون مع الرطوبة أو لا ، نعم في إيجابه للنجاسة يشترط أن يكون مع الرطوبة على الأقوى ، وإن كان الأحوط الاجتناب إذا مسّ مع اليبوسة خصوصاً في ميّت الإنسان ، ولا فرق في النجاسة مع الرطوبة بين أن يكون بعد البرد أو قبله ، وظهر من هذا أنّ مسّ الميّت قد يوجب الغَسل والغُسل كما إذا كان بعد البرد وقبل الغسل مع الرطوبة ، وقد لا يوجب شيئاً كما إذا كان بعد الغسل أو قبل البرد
شرح
( 1 ) - لو مات العضو بالكليّة ، فكفاية اتّصاله بجلدة ما محلّ إشكال . ( 2 ) - على الأحوط . ( 3 ) - على الأحوط كما مرّ . ( 4 ) - وجوباً شرطيّاً على الأحوط . ( 5 ) - مشكل ، فالأحوط الاستيناف مع الوضوء بعده .
التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 272 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / حسينعلي المنتظري