تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
على الوارث بالإقرار ( 1 ) كذباً لأنّ المال بعد موته يكون للوارث فإذا أقرّ به لغيره كذباً فوّت عليه ماله ، نعم إذا كان له مال مدفون في مكان لا يعلمه الوارث يحتمل عدم وجوب إعلامه ، لكنّه أيضاً مشكل ، وكذا إذا كان له دين على شخص ، والأحوط الإعلام ، وإذا عدّ عدم الإعلام تفويتاً فواجب يقيناً . [ 844 ] مسألة 4 : لا يجب عليه نصب قيّم على أطفاله إلّا إذا عدّ عدمه تضييعاً لهم أو لمالهم ، وعلى تقدير النصب يجب أن يكون أميناً ، وكذا إذا عيّن على أداء حقوقه الواجبة شخصاً يجب أن يكون أميناً ، نعم لو أوصى بثلثه في وجوه الخيرات الغير الواجبة لا يبعد ( 2 ) عدم وجوب كون الوصيّ عليها أميناً ، لكنّه أيضاً لا يخلو عن إشكال ، خصوصاً ( 3 ) إذا كانت راجعة إلى الفقراء .

فصل في آداب المريض وما يستحبّ عليه

وهي أمور ( 4 ) : الأوّل : الصبر والشكر للَّه تعالى . الثاني : عدم الشكاية من مرضه إلى غير المؤمن ، وحدّ الشكاية أن يقول : ابتليت بما لم يبتل به أحد ، أو أصابني ما لم يصب أحداً ، وأمّا إذا قال : سهرت البارحة ، أو كنت
شرح
( 1 ) - إلّا إذا قصد بإقراره الوصيّة ولم يكن المقرّ به زائداً على الثلث . ( 2 ) - في الوصيّة العهديّة على إشكال ، وأمّا في التمليكيّة ، فيجب قطعاً لثبوت الحقّ للموصى لهم . ( 3 ) - لا خصوصيّة للفقراء ، بل الملاك كون الوصيّة موجبة لثبوت حقّ . ( 4 ) - يؤتى بها وبما ذكر في الفصل التالي رجاءً ؛ لعدم ثبوت الاستحباب الشرعيّ في بعضها بالخصوصيّات المذكورة ، وبعضها ممّا يجب .