تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
والظفر ، وكذا لا فرق فيهما بين الباطن والظاهر ، نعم المسّ بالشعر ( 1 ) لا يوجبه وكذا مسّ الشعر . [ 822 ] مسألة 2 : مسّ القطعة المبانة من الميّت أو الحيّ إذا اشتملت ( 2 ) على العظم يوجب الغسل دون المجرّد عنه ، وأمّا مسّ العظم المجرّد ففي إيجابه للغسل إشكال ( 3 ) ، والأحوط الغسل بمسّه خصوصاً إذا لم يمض عليه سنة ، كما أنّ الأحوط في السنّ المنفصل من الميّت أيضاً الغسل ، بخلاف المنفصل من الحيّ إذا لم يكن معه لحم معتدّ به ، نعم اللحم الجزئي لا اعتناء به . [ 823 ] مسألة 3 : إذا شكّ في تحقّق المسّ وعدمه أو شكّ في أنّ الممسوس كان إنساناً أو غيره أو كان ميّتاً أو حيّاً أو كان قبل برده أو بعده أو في أنّه كان شهيداً ( 4 ) أم غيره أو كان الممسوس بدنه أو لباسه أو كان شعره أو بدنه ، لا يجب الغسل في شيء من هذه الصور ، نعم إذا علم المسّ ( 5 ) وشكّ في أنّه كان بعد الغسل أو قبله وجب الغسل ، وعلى هذا يشكل مسّ العظام المجرّدة المعلوم كونها من الإنسان في المقابر أو غيرها ، نعم لو كانت المقبرة للمسلمين يمكن الحمل على أنّها مغسّلة . [ 824 ] مسألة 4 : إذا كان هناك قطعتان يعلم إجمالًا أنّ أحدهما من ميّت الإنسان ، فإن مسّهما معاً وجب عليه الغسل ، وإن مسّ أحدهما ففي وجوبه إشكال ( 6 ) والأحوط الغسل .
شرح
( 1 ) - لا يترك الاحتياط في الشعور الدقّاق ماسّاً وممسوساً . ( 2 ) - بل وإن لم تشتمل في المبانة من الميّت على الأحوط . ( 3 ) - والأقوى عدم إيجابه له إذا انفصل من حيّ . ( 4 ) - لا يترك الاحتياط في هذه الصورة ، بل كون الشهيد كالمغسّل في جميع الآثار محلّ تأمّل . ( 5 ) - وعلم تاريخه فقط أو شكّ في أصل الغسل ، وأمّا إذا علم تاريخ الغسل فقط أو جهل تاريخهما ، فالظاهر عدم الوجوب . ( 6 ) - الظاهر عدم الوجوب .