تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
ولا تأخذ التتمّة من الحادي عشر فصاعداً ، لكنّ الأحوط الجمع فيما بعد العادة إلى العشرة بل إلى الثمانية عشر مع الاستمرار إليها . [ 813 ] مسألة 4 : اعتبر مشهور العلماء فصل أقلّ الطهر بين الحيض المتقدّم والنفاس ، وكذا بين النفاس والحيض المتأخّر ، فلا يحكم بحيضيّة الدم السابق على الولادة وإن كان بصفة الحيض أو في أيّام العادة إذا لم يفصل بينه وبين النفاس عشرة أيّام وكذا في الدم المتأخّر ، والأقوى عدم اعتباره في الحيض المتقدّم كما مرّ ( 1 ) ، نعم لا يبعد ذلك في الحيض المتأخّر لكنّ الأحوط مراعاة الاحتياط . [ 814 ] مسألة 5 : إذا خرج بعض الطفل وطالت المدّة إلى أن خرج تمامه فالنفاس من حين خروج ذلك البعض إذا كان معه دم ، وإن كان مبدأ العشرة من حين التمام كما مرّ ( 2 ) ، بل وكذا لو خرج قطعة قطعة وإن طال إلى شهر أو أزيد فمجموع الشهر نفاس إذا استمرّ الدم ، وإن تخلّل نقاء فإن كان عشرة فطهر وإن كان أقلّ تحتاط ( 3 ) بالجمع بين أحكام الطاهر والنفساء . [ 815 ] مسألة 6 : إذا ولدت اثنين أو أزيد فلكلّ واحد منهما نفاس مستقلّ ، فإن فصل بينهما عشرة أيّام واستمرّ الدم فنفاسها عشرون يوماً لكلّ واحد عشرة أيّام ، وإن كان الفصل أقلّ من عشرة مع استمرار الدم يتداخلان في بعض المدّة ، وإن فصل بينهما نقاء عشرة أيّام كان طهراً ، بل وكذا لو كان أقلّ من عشرة على الأقوى من عدم اعتبار العشرة بين النفاسين ، وإن كان الأحوط مراعاة الاحتياط في النقاء الأقلّ كما في قطعات الولد الواحد . [ 816 ] مسألة 7 : إذا استمرّ الدم إلى شهر أو أزيد فبعد مضيّ أيّام العادة في ذات العادة والعشرة
شرح
( 1 ) - مرّ أنَّ الأحوط في المتقدّم مراعاة الاحتياط ، ولا يترك . ( 2 ) - ومرّ الإشكال في ذلك وأن لا يترك الاحتياط . ( 3 ) - مرّ أنّ النقاء المتخلّل بين العشرة نفاس إذا لم تزد المجموع على العشرة .
التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 267 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / حسينعلي المنتظري