الحادي عشر لا من ليلته ، وابتداء الحساب بعد تماميّة الولادة ( 1 ) وإن طالت ، لا من حين الشروع ، وإن كان إجراء الأحكام من حين الشروع إذا رأت الدّم إلى تمام العشرة من حين تمام الولادة .
[ 811 ] مسألة 2 : إذا انقطع دمها على العشرة أو قبلها فكلّ ما رأته نفاس ، سواء رأت تمام العشرة أو البعض الأوّل أو البعض الأخير ( 2 ) أو الوسط أو الطرفين أو يوماً ويوماً لا ، وفي الطهر المتخلّل ( 3 ) بين الدّم تحتاط بالجمع بين أعمال النفساء والطاهر ، ولا فرق في ذلك بين ذات العادة العشرة أو أقلّ وغير ذات العادة ، وإن لم تر دماً في العشرة فلا نفاس لها ، وإن رأت في العشرة وتجاوزها فإن كانت ذات عادة في الحيض أخذت بعادتها ، سواء كانت عشرة أو أقلّ ، وعملت بعدها عمل المستحاضة وإن كان الأحوط الجمع إلى الثمانية عشر كما مرّ ، وإن لم تكن ذات عادة كالمبتدئة والمضطربة فنفاسها عشرة أيّام ( 4 ) وتعمل بعدها عمل المستحاضة مع استحباب الاحتياط المذكور .
[ 812 ] مسألة 3 : صاحبة العادة إذا لم تر في العادة أصلًا ورأت بعدها وتجاوز العشرة ، لا نفاس لها على الأقوى ، وإن كان الأحوط ( 5 ) الجمع إلى العشرة بل إلى الثمانية عشر مع الاستمرار إليها ، وإن رأت بعض العادة ولم تر البعض من الطرف الأوّل وتجاوز العشرة أتمّتها بما بعدها إلى العشرة دون ما بعدها ، فلو كانت عادتها سبعة ولم تر إلى اليوم الثامن فلا نفاس لها ، وإن لم تر اليوم الأوّل جعلت الثامن أيضاً نفاساً ، وإن لم تر اليوم الثاني أيضاً فنفاسها إلى التاسع ، وإن لم تر إلى الرابع أو الخامس أو السادس فنفاسها إلى العشرة ،
شرح
( 1 ) - مشكل فلا يترك الاحتياط .
( 2 ) - مرّ الإشكال في المنفصل عن الولادة .
( 3 ) - الأقوى كونه بحكم الطرفين . نعم ، قبل عود الدم تعمل بأحكام الطهارة .
( 4 ) - الأحوط في غير ذات العادة ، أن ترجع إلى التميّز ثمَّ عادة أهلها ثمَّ السبعة ، وتحتاط في جميع ذلك إلى العشرة .
( 5 ) - لا يترك إلى العشرة في جميع صور المسألة .