تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
وهو دم يخرج مع ظهور أوّل جزء من الولد أو بعده ( 1 ) قبل انقضاء عشرة أيّام من حين الولادة ، سواء كان تامّ الخلقة أو لا كالسقط وإن لم تلج فيه الروح ، بل ولو كان مضغة أو علقة ، بشرط العلم بكونها مبدأ نشوء الإنسان ، ولو شهدت أربع قوابل بكونها مبدأ نشوء الإنسان كفى ، ولو شكّ في الولادة أو في كون الساقط مبدأ نشوء الإنسان لم يحكم بالنفاس ، ولا يلزم الفحص ( 2 ) أيضاً . وأمّا الدّم الخارج قبل ظهور أوّل جزء من الولد فليس بنفاس ، نعم لو كان فيه شرائط الحيض كأن يكون مستمرّاً من ثلاثة أيّام فهو حيض وإن لم يفصل بينه وبين دم النفاس أقلّ الطهر على الأقوى ، خصوصاً إذا كان في عادة الحيض ، أو متّصلًا بالنفاس ولم يزد مجموعهما من عشرة أيّام ، كأن ترى قبل الولادة ثلاثة أيّام وبعدها سبعة مثلًا ، ولكنّ الأحوط ( 3 ) مع عدم الفصل بأقلّ الطهر مراعاة الاحتياط خصوصاً في غير الصورتين من كونه في العادة أو متّصلًا بدم النفاس . [ 810 ] مسألة 1 : ليس لأقلّ النفاس حدّ ، بل يمكن أن يكون مقدار لحظة بين العشرة ، ولو لم تر دماً فليس لها نفاس أصلًا ، وكذا لو رأته بعد العشرة من الولادة ( 4 ) ، وأكثره عشرة أيّام ، وإن كان الأولى مراعاة الاحتياط بعدها أو بعد العادة إلى ثمانية عشر يوماً من الولادة ، والليلة الأخيرة خارجة ، وأمّا الليلة الأولى إن ولدت في الليل فهي جزء من النفاس وإن لم تكن محسوبة من العشرة ولو اتّفقت الولادة في وسط النهار يلفّق من اليوم
شرح
( 1 ) - فيما يخرج بعد الولادة منفصلًا عنها وفيما يخرج مع المضغة أو العلقة إشكال ؛ إلّا مع صدق النفاس ودم الولادة . ( 2 ) - الأحوط الفحص . ( 3 ) - لا يترك . ( 4 ) - هل المبدأ للعشرة هي الولادة أو رؤية الدم ؟ فيه إشكال ، فلا يترك الاحتياط فيما به التفاوت .