صلاة ، ويحتمل جواز اكتفائها بالغسل للصلوات الأدائيّة ، لكنّه مشكل ، والأحوط ( 1 ) ترك القضاء إلى النقاء .
[ 806 ] مسألة 20 : المستحاضة تجب عليها صلاة الآيات وتفعل لها كما تفعل لليوميّة ، ولا تجمع بينهما بغسل وإن اتّفقت في وقتها ( 2 ) .
[ 807 ] مسألة 21 : إذا أحدثت بالأصغر في أثناء الغسل لا يضرّ ( 3 ) بغسلها على الأقوى ، لكن يجب عليها الوضوء بعده وإن توضّأت قبله .
[ 808 ] مسألة 22 : إذا أجنبت في أثناء الغسل أو مسّت ميّتاً استأنفت غسلًا واحداً لهما ، ويجوز لها إتمام غسلها واستئنافه لأحد الحدثين إذا لم يناف المبادرة إلى الصلاة بعد غسل الاستحاضة ، وإذا حدثت الكبرى في أثناء غسل المتوسّطة استأنفت للكبرى .
[ 809 ] مسألة 23 : قد يجب على صاحبة الكثيرة بل المتوسّطة ( 4 ) أيضاً خمسة أغسال ، كما إذا رأت أحد الدمين قبل صلاة الفجر ثمَّ انقطع ثمَّ رأته قبل صلاة الظهر ثمَّ انقطع ثمَّ رأته عند العصر ثمَّ انقطع وهكذا بالنسبة إلى المغرب والعشاء ، ويقوم التيمّم مقامه إذا لم تتمكّن منه ، ففي الفرض المزبور عليها خمس تيمّمات ، وإن لم تتمكّن من الوضوء ( 5 ) أيضاً فعشرة ، كما أنّ في غير هذه إذا كانت وظيفتها التيمّم ففي القليلة خمس تيمّمات وفي المتوسّطة ستّة ، وفي الكثيرة ثمانية إذا جمعت بين الصلاتين وإلّا فعشرة .
فصل في النفاس
شرح
( 1 ) - لا يترك .
( 2 ) - على الأحوط .
( 3 ) - الأحوط الاستيناف بقصد ما في الذمّة من التمام أو الإتمام .
( 4 ) - الحكم في المتوسّطة من باب الاحتياط .
( 5 ) - بناءً على وجوبه ، وقد مرّ أنّه أحوط .