أصفر ثمَّ خمسة أيّام أسود ، ومع فقد الشرطين ( 1 ) أو كون الدم لوناً واحداً ترجع إلى أقاربها في عدد الأيّام بشرط اتّفاقها أو كون النادر كالمعدوم ، ولا يعتبر اتّحاد البلد ، ومع عدم الأقارب أو اختلافها ترجع إلى الروايات مخيّرة بين اختيار الثلاثة في كلّ شهر أو ستّة أو سبعة ( 2 ) . وأمّا الناسية ( 3 ) فترجع إلى التمييز ، ومع عدمه إلى الروايات ، ولا ترجع إلى أقاربها ، والأحوط ( 4 ) أن تختار السبع .
[ 729 ] مسألة 2 : المراد من الشهر ابتداء رؤية الدم إلى ثلاثين يوماً وإن كان في أواسط الشهر الهلالي أو أواخره .
[ 730 ] مسألة 3 : الأحوط ( 5 ) أن تختار العدد في أوّل رؤية الدم إلّا إذا كان مرجّح لغير الأوّل .
[ 731 ] مسألة 4 : يجب الموافقة بين الشهور ، فلو اختارت في الشهر الأوّل أوّله ففي الشهر الثاني أيضاً كذلك ، وهكذا .
[ 732 ] مسألة 5 : إذا تبيّن بعد ذلك أنّ زمان الحيض غير ما اختارته وجب عليها قضاء ما فات منها من الصلوات ، وكذا إذا تبيّنت الزيادة ( 6 ) والنقيصة .
[ 733 ] مسألة 6 : صاحبة العادة الوقتيّة إذا تجاوز دمها العشرة في العدد حالها حال المبتدئة في الرجوع إلى الأقارب ( 7 ) والرجوع إلى التخيير المذكور مع فقدهم أو اختلافهم ، وإذا
شرح
( 1 ) - الأحوط مع فقد الشرط الأوّل ، تطبيق ما ترجع إليه من أيّام الأقارب أو الروايات على واجد الصفة ، ومع فقد الشرط الثاني ، الجمع بين الوظيفتين في كلا الدمين .
( 2 ) - الأحوط اختيار الثلاثة أو السبعة ، وأحوط منه اختيار السبعة دائماً ، بل لا يترك هذا .
( 3 ) - للوقت والعدد معاً بنحو الإطلاق ، وإلّا ففيها تفصيل .
( 4 ) - لا يترك .
( 5 ) - بل الأقوى .
( 6 ) - تبيّن زيادة الحيض يؤثّر في قضاء الصوم دون الصلاة .
( 7 ) - بل إلى التميّز ثمَّ إلى الأقارب . ثمَّ إنّ العبارة تشمل ناسية العدد أيضاً ، وقد مرّ منه عدم رجوع الناسية إلى الأقارب .