تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
من ثلاثة تحتاط ( 1 ) في جميع أيّام الدمين والنقاء بالجمع بين الوظيفتين . [ 719 ] مسألة 19 : إذا تعارض الوقت والعدد في ذات العادة الوقتيّة العدديّة يقدّم الوقت ، كما إذا رأت في أيّام العادة أقلّ أو أكثر من عدد العادة ودماً آخر في غير أيّام العادة بعددها ، فتجعل ما في أيّام العادة حيضاً وإن كان متأخّراً ، وربما يرجّح الأسبق ، فالأولى فيما إذا كان الأسبق العدد في غير أيّام العادة الاحتياط ( 2 ) في الدمين بالجمع بين الوظيفتين . [ 720 ] مسألة 20 : ذات العادة العدديّة إذا رأت أزيد من العدد ولم يتجاوز العشرة فالمجموع حيض ( 3 ) ، وكذا ذات الوقت إذا رأت أزيد من الوقت ( 4 ) . [ 721 ] مسألة 21 : إذا كانت عادتها في كلّ شهر مرّة فرأت في شهر مرّتين مع فصل أقلّ الطهر وكانا بصفة الحيض فكلاهما حيض ، سواء كانت ذات عادة وقتاً أو عدداً أو لا ، وسواء كانا موافقين للعدد والوقت ( 5 ) أو يكون أحدهما مخالفاً . [ 722 ] مسألة 22 : إذا كانت عادتها في كلّ شهر مرّة فرأت في شهر مرّتين مع فصل أقلّ الطهر فإن كانت إحداهما في العادة والأخرى في غير وقت العادة ولم تكن الثانية بصفة الحيض تجعل ما في الوقت وإن لم يكن بصفة الحيض حيضاً وتحتاط في الأخرى ، وإن كانتا معاً في غير الوقت فمع كونهما واجدتين كلتاهما حيض ، ومع كون إحداهما واجدة ، تجعلها حيضاً وتحتاط في الأخرى ، ومع كونهما فاقدتين تجعل إحداهما حيضاً ( 6 ) - والأحوط
شرح
( 1 ) - وإن لا يبعد أن يجرى عليه حكم سابقه إن كان مجموع الدم الأوّل ثلاثة أيّام أو أزيد . ( 2 ) - لا يترك ، ولا سيّما فيما إذا كان العدد الأسبق بالصفات . ( 3 ) - إن كان بالصفات وإلّا فتحتاط . ( 4 ) - قد يفرض ذلك فيما إذا انضبط آخر الدم كآخر الشهر مثلًا . ( 5 ) - لا يفرض موافقتهما معاً للوقت ، إلّا في العادة المركّبة . ( 6 ) - بل تحتاط في كليهما .