تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
كونها الأولى - وتحتاط في الأخرى . [ 723 ] مسألة 23 : إذا انقطع الدم قبل العشرة ، فإن علمت بالنقاء وعدم وجود الدم في الباطن اغتسلت وصلّت ، ولا حاجة إلى الاستبراء ، وإن احتملت بقاءه في الباطن وجب عليها الاستبراء واستعلام الحال بإدخال قطنة ( 1 ) وإخراجها بعد الصبر هُنيئة ، فإن خرجت نقيّة اغتسلت وصلّت وإن خرجت ملطَّخة ولو بصفرة ( 2 ) صبرت حتّى تنقى أو تنقضي عشرة أيّام إن لم تكن ذات عادة أو كانت عادتها عشرة ، وإن كانت ذات عادة أقلّ من عشرة فكذلك مع علمها بعدم التجاوز عن العشرة ، وأمّا إذا احتملت التجاوز فعليها الاستظهار بترك العبادة استحباباً ( 3 ) بيوم أو يومين أو إلى العشرة مخيّرة بينها ، فإن انقطع الدم على العشرة أو أقلّ فالمجموع حيض في الجميع ، وإن تجاوز فسيجيء حكمه . [ 724 ] مسألة 24 : إذا تجاوز الدم عن مقدار العادة وعلمت أنّه يتجاوز عن العشرة تعمل عمل الاستحاضة فيما زاد ولا حاجة إلى الاستظهار . [ 725 ] مسألة 25 : إذا انقطع الدم بالمرّة وجب الغسل والصلاة وإن احتملت العود قبل العشرة بل وإن ظنّت بل وإن كانت معتادة ( 4 ) بذلك على إشكال ، نعم لو علمت العود فالأحوط ( 5 )
شرح
( 1 ) - الوجوب هنا إرشاديّ طريقيّ . والأحوط الأولى أن تقوم وتلصق بطنها إلى حائط وترفع رجلها على حائط ثمّ تدخل القطنة كما في موثّقة سماعة * . * وسائل الشيعة ، كتاب الطهارة ، الباب 17 من أبواب الحيض ، ح 4 ، ج 2 ، صص 309 - 310 . ( 2 ) - الحكم في الصفرة في غير العادة لا يخلو من إشكال ، والاحتياط حسن على كلّ حال . ( 3 ) - لا يترك الاحتياط بالاستظهار بمقدار يظهر به الحال ، ولا سيّما إذا كان الدم بالصفات ؛ فإن ظهر بيوم ، وإلّا فبيومين إلى العشرة ، وعلى ذلك يحمل اختلاف الأخبار ، وتحمل أخبار الاقتصار على العادة على ما إذا اتّضح الحال بدون الاستظهار . ( 4 ) - إلّا إذا حصل الاطمينان بالعود . ( 5 ) - مرّ أنّ النقاء المتخلّل بحكم الحيض .