مجموع الدمين والنقاء المتخلّل لا يزيد عن عشرة كان الطرفان حيضاً ( 1 ) وفي النقاء المتخلّل تحتاط بالجمع ( 2 ) بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة ، وإن تجاوز المجموع ( 3 ) عن العشرة فإن كان أحدهما في أيّام العادة ( 4 ) دون الآخر جعلت ما في العادة حيضاً ( 5 ) ، وإن لم يكن واحد منهما في العادة فتجعل الحيض ما كان منهما واجداً للصفات ( 6 ) وإن كانا متساويين في الصفات فالأحوط ( 7 ) جعل أوّلهما حيضاً وإن كان الأقوى التخيير ، وإن كان بعض أحدهما في العادة دون الآخر جعلت ما بعضه في العادة حيضاً ، وإن كان بعض كلّ واحد منهما في العادة فإن كان ما في الطرف الأوّل من العادة ثلاثة أيّام أو أزيد جعلت الطرفين ( 8 ) من العادة حيضاً وتحتاط في النّقاء المتخلّل وما قبل الطرف الأوّل وما بعد الطرف الثاني استحاضة ، وإن كان ما في العادة في الطرف الأوّل أقلّ
شرح
( 1 ) - في العادة أو مع التقدّم بيومين أو مع الصفات ، وإلّا فالأحوط أن تحتاط .
( 2 ) - بل هو بحكم الحيض على الأقوى مع حيضيّة الطرفين ، ولو أرادت الاحتياط جمعت بين تروك الحائض وأعمال الطاهرة لا المستحاضة .
( 3 ) - أي : مع النقاء المتخلّل ، وكان كلّ واحد من الدمين وكذا النقاء أقلّ من العشرة .
( 4 ) - أو قبلها بيومين أو أقلّ .
( 5 ) - إذا كان عدداً بمقدار العادة أو أزيد ، وإلّا فتتمّه بالدم الثاني والنقاء المتخلّل مع الإمكان .
( 6 ) - وإن نقص عن عدد العادة أتمّته بالدم الفاقد والنقاء .
( 7 ) - بل تحتاط في الواجدين للصفات بجعل أوّلهما حيضاً ثمَّ الجمع إلى العشرة ؛ وفي الفاقدين ، بالجمع من الأوّل إلى العشرة .
( 8 ) - بل تجعل ما في العادة من الدم الأوّل حيضاً ، وما بعد العادة من الدم الثاني إن لم ينقطع على رأس العشرة - كما هو المفروض - استحاضة ، وتحتاط في الباقي من الدمين والنقاء المتخلّل .