الأوّل : الأكل والشرب ، ويرتفع كراهتهما بالوضوء ( 1 ) أو غسل اليدين والمضمضة والاستنشاق أو غسل اليدين فقط .
الثاني : قراءة ما زاد على سبع آيات من القرآن ما عدا العزائم ، وقراءة ما زاد على السبعين أشدّ كراهة ( 2 ) .
الثالث : مسّ ما عدا خطّ المصحف من الجلد والأوراق والحواشي وما بين السطور .
الرابع : النوم ، إلّا أن يتوضّأ أو يتيمّم إن لم يكن له الماء بدلًا عن الغسل .
الخامس : الخضاب ، رجلًا كان أو امرأة ، وكذا يكره للمختضب قبل أن يأخذ اللون إجناب نفسه .
السادس : التدهين .
السابع : الجماع إذا كان جنابته بالاحتلام .
الثامن : حمل المصحف .
التاسع : تعليق المصحف .
فصل [ في كيفيّة الغسل وأحكامه ]
شرح
( 1 ) - مرّ في باب الوضوء أنّه من المحتمل جدّاً أن يراد بالتوضّؤ والوضوء في أخبار المسألة هنا غسل اليدين ، لا الوضوء الاصطلاحيّ .
( 2 ) - هذا مبنيّ على رواية سماعة بنقل زرعة * ، ولم تثبت ؛ لكون النقلين رواية واحدة . ثمَّ إنّ إقامة الدليل على الكراهة الشرعيّة المولويّة في بعض ما ذكر في هذا الفصل مشكلة ، والأمر سهل .
* وسائل الشيعة ، كتاب الطهارة ، الباب 19 من أبواب الجنابة ، ح 10 ، ج 2 ، ص 218 .