تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 19

مساهمون:

ص١٩
كما إذا علم أنّهما إمّا متساويان أو هذا المعيّن أعلم ولا يحتمل أعلميّة الآخر ، فالأحوط ( 1 ) تقديم من يحتمل أعلميّته . [ 22 ] مسألة 22 : يشترط في المجتهد أمور ( 2 ) : البلوغ ، والعقل ، والإيمان ، والعدالة ، والرجولية والحرّية - على قول - وكونه مجتهداً مطلقاً فلا يجوز تقليد المتجزّي ( 3 ) ، والحياة فلا يجوز تقليد الميّت ابتداءً ، نعم يجوز البقاء ( 4 ) كما مرّ ، وأن يكون أعلم فلا يجوز - على الأحوط ( 5 ) - تقليد المفضول مع التمكّن من الأفضل ، وأن لا يكون متولّداً من الزنا ، وأن لا يكون مقبلًا على الدنيا ( 6 ) وطالباً لها ، مكبّاً عليها ، مجدّاً في تحصيلها ،
شرح
( 1 ) - بل الأقوى ؛ هذا كلّه إذا لم يعلم إجمالًا بأعلميّة أحدهما ، وإلّا وجب الاحتياط فيما اختلفا أو الأخذ بأحوط القولين . ( 2 ) - على الأحوط في بعضها ، إذ لا دليل على بعضها إلّا ما ادّعوه من الإجماع ولم يثبت ، لعدم كون هذه المسائل معنونة في كلمات القدماء من أصحابنا بنحو يكشف عن تلقيها عن المعصومين عليهم السلام . ( 3 ) - لا بأس بتقليده فيما استنبطه استنباط المجتهد المطلق إذا كان أعلم فيه ، بل سعة دائرة الفقه وكثرة الفروع الحديثة ربما تقتضي تشعّب الفقه وإرجاع كلّ شعبة منه إلى متخصّص كما في علم الطبّ ونحوه . ولا ينافي ذلك عدّ منصب الإفتاء من مناصب الحكومة الإسلاميّة بعد كون الجميع تحت نظام واحد يرأسه أجمعهم للشرائط الثمانية التي بيّناها في كتاب دراسات في ولاية الفقيه * . * دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلاميّة ، الباب الرابع ، ج 1 ، صص 257 - 395 . ( 4 ) - بتفصيل مرّ في المسألة التاسعة . ( 5 ) - بل الأقوى مع العلم بالاختلاف تفصيلًا أو إجمالًا في المسائل المبتلى بها كما مرّ . ( 6 ) - بنحو يضرّ بالعدالة ، والخبر المذكور لم يثبت صحّته ، ومورده الأعمّ من الفروع .