للموانع صحّ ( 1 ) وإن لم يعلمها تفصيلًا .
[ 28 ] مسألة 28 : يجب ( 2 ) تعلّم مسائل الشكّ والسهو بالمقدار الّذي هو محلّ الابتلاء غالباً ، نعم لو اطمأنّ ( 3 ) من نفسه أنّه لا يبتلي بالشكّ والسهو صحّ عمله وإن لم يحصل العلم بأحكامهما .
[ 29 ] مسألة 29 : كما يجب التقليد في الواجبات والمحرّمات يجب في المستحبّات ( 4 ) والمكروهات والمباحات ، بل يجب تعلّم حكم كلّ فعل يصدر منه سواء كان من العبادات أو المعاملات أو العاديّات . ( 5 )
[ 30 ] مسألة 30 : إذا علم أنّ الفعل الفلانيّ ليس حراماً ولم يعلم أنّه واجب أو مباح أو مستحبّ أو مكروه ، يجوز ( 6 ) له أن يأتي به لاحتمال كونه مطلوباً وبرجاء الثواب ، وإذا علم أنّه ليس بواجب ولم يعلم أنّه حرام أو مكروه أو مباح ، له أن يتركه لاحتمال كونه مبغوضاً .
[ 31 ] مسألة 31 : إذا تبدّل رأي المجتهد لا يجوز للمقلّد البقاء على رأيه الأوّل .
[ 32 ] مسألة 32 : إذا عدل المجتهد عن الفتوى إلى التوقّف والتردّد يجب على المقلّد الاحتياط أو العدول ( 7 ) إلى الأعلم بعد ذلك المجتهد .
شرح
( 1 ) - بل لو لم يعلم إجمالًا ولكن أتى به رجاءً وطابق الواقع أو ما هو حجّة له فعلًا صحّ أيضاً .
( 2 ) - على نحو ما مرّ .
( 3 ) - بل وإن لم يطمئنّ ، إذا أتى به رجاءً وحصل منه قصد القربة وطابق الواقع أو الحجّة الفعليّة .
( 4 ) - لا وجه لوجوبه فيها وفيما بعدها إذا أحرز عدم الوجوب والحرمة . نعم ، يجب إذا احتملهما أو قصد الحكم بالاستحباب أو الكراهة أو الإباحة وترتيب آثارها .
( 5 ) - إذا لم يقطع بحلّيتها .
( 6 ) - بل يجب أن يحتاط بإتيانه في الصورة الأُولى وبتركه في الصورة الثانية ما لم يستعلم حكمهما .
( 7 ) - يلحظ ما مرّ في المسألة الرابعة عشرة .