[ 10 ] مسألة 10 : إذا عدل عن الميّت إلى الحيّ ( 1 ) لا يجوز له العود إلى الميّت .
[ 11 ] مسألة 11 : لا يجوز ( 2 ) العدول عن الحيّ إلى الحيّ إلّا إذا كان الثاني أعلم .
[ 12 ] مسألة 12 : يجب تقليد الأعلم مع الإمكان على الأحوط ، ( 3 ) ويجب الفحص عنه .
[ 13 ] مسألة 13 : إذا كان هناك مجتهدان متساويان في الفضلية يتخيّر بينهما ، ( 4 ) إلّا إذا كان أحدهما أورع فيختار الأورع .
[ 14 ] مسألة 14 : إذا لم يكن ( 5 ) للأعلم فتوى في مسألة من المسائل يجوز ( 6 ) في تلك المسألة الأخذ من غير الأعلم وإن أمكن الاحتياط .
[ 15 ] مسألة 15 : إذا قلّد مجتهداً كان يجوّز البقاء على تقليد الميّت فمات ذلك المجتهد لا يجوز البقاء على تقليده في هذه المسألة ، بل يجب ( 7 ) الرجوع إلى الحيّ الأعلم في جواز البقاء وعدمه .
شرح
( 1 ) - في الموارد التي جوّزنا فيها العدول ، وإنّما يتحقّق العدول في كلّ مسألة بالعمل بقوله فيها .
( 2 ) - على الأحوط في المسائل التي عمل بها .
( 3 ) - بل الأقوى فيما إذا علم باختلافهما تفصيلًا أو إجمالًا في المسائل المبتلى بها ، إلّا إذا كان فتوى غير الأعلم مطابقاً للاحتياط .
( 4 ) - وإن كان الأحوط استحباباً فيما إذا علم باختلافهما تفصيلًا أو إجمالًا في المسائل المبتلى بها ، الأخذ بأحوط القولين .
( 5 ) - أو لم يعلم بفتواه بعد الفحص .
( 6 ) - إذا أحرز كون عدم إفتائه بعد المراجعة إلى مدارك المسألة وعدم تماميّتها عنده ، فالرجوع إلى غير الأعلم حينئذٍ لا يخلو من إشكال ؛ وأشكل منه إرجاع الأعلم بنفسه إليه ، فالأحوط في هذه الصورة هو العمل بالاحتياط .
( 7 ) - على الأحوط .