تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 17

مساهمون:

ص١٧
[ 10 ] مسألة 10 : إذا عدل عن الميّت إلى الحيّ ( 1 ) لا يجوز له العود إلى الميّت . [ 11 ] مسألة 11 : لا يجوز ( 2 ) العدول عن الحيّ إلى الحيّ إلّا إذا كان الثاني أعلم . [ 12 ] مسألة 12 : يجب تقليد الأعلم مع الإمكان على الأحوط ، ( 3 ) ويجب الفحص عنه . [ 13 ] مسألة 13 : إذا كان هناك مجتهدان متساويان في الفضلية يتخيّر بينهما ، ( 4 ) إلّا إذا كان أحدهما أورع فيختار الأورع . [ 14 ] مسألة 14 : إذا لم يكن ( 5 ) للأعلم فتوى في مسألة من المسائل يجوز ( 6 ) في تلك المسألة الأخذ من غير الأعلم وإن أمكن الاحتياط . [ 15 ] مسألة 15 : إذا قلّد مجتهداً كان يجوّز البقاء على تقليد الميّت فمات ذلك المجتهد لا يجوز البقاء على تقليده في هذه المسألة ، بل يجب ( 7 ) الرجوع إلى الحيّ الأعلم في جواز البقاء وعدمه .
شرح
( 1 ) - في الموارد التي جوّزنا فيها العدول ، وإنّما يتحقّق العدول في كلّ مسألة بالعمل بقوله فيها . ( 2 ) - على الأحوط في المسائل التي عمل بها . ( 3 ) - بل الأقوى فيما إذا علم باختلافهما تفصيلًا أو إجمالًا في المسائل المبتلى بها ، إلّا إذا كان فتوى غير الأعلم مطابقاً للاحتياط . ( 4 ) - وإن كان الأحوط استحباباً فيما إذا علم باختلافهما تفصيلًا أو إجمالًا في المسائل المبتلى بها ، الأخذ بأحوط القولين . ( 5 ) - أو لم يعلم بفتواه بعد الفحص . ( 6 ) - إذا أحرز كون عدم إفتائه بعد المراجعة إلى مدارك المسألة وعدم تماميّتها عنده ، فالرجوع إلى غير الأعلم حينئذٍ لا يخلو من إشكال ؛ وأشكل منه إرجاع الأعلم بنفسه إليه ، فالأحوط في هذه الصورة هو العمل بالاحتياط . ( 7 ) - على الأحوط .