تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
يعلم كراهته ، بل مع الظنّ أيضاً الأحوط الترك ، ولكن في بعض أقسامها ( 1 ) يمكن أن يقال : ليس للمالك النهي أيضاً . [ 547 ] مسألة 8 : الحياض الواقعة في المساجد والمدارس إذا لم يعلم كيفيّة وقفها من اختصاصها بمن يصلّي فيها أو الطلّاب الساكنين فيها أو عدم اختصاصها لا يجوز لغيرهم الوضوء منها إلّا مع جريان العادة ( 2 ) بوضوء كلّ من يريد مع عدم منع من أحد ، فإنّ ذلك يكشف عن عموم الإذن ، وكذا الحال في غير المساجد والمدارس كالخانات ونحوها . [ 548 ] مسألة 9 : إذا شقّ نهر أو قناة من غير إذن مالكه ، لا يجوز الوضوء بالماء الذي في الشقّ ( 3 ) وإن كان المكان مباحاً أو مملوكاً له بل يشكل إذا أخذ الماء من ذلك الشقّ وتوضّأ في مكان آخر ، وإن كان له أن يأخذ من أصل النهر أو القناة . [ 549 ] مسألة 10 : إذا غيّر مجرى نهر من غير إذن مالكه وإن لم يغصب الماء ففي بقاء حقّ الاستعمال الذي كان سابقاً من الوضوء والشرب من ذلك الماء لغير الغاصب إشكال وإن كان لا يبعد بقاؤه ، هذا بالنسبة إلى مكان التغيير وأمّا ما قبله وما بعده فلا إشكال . [ 550 ] مسألة 11 : إذا علم ( 4 ) أنّ حوض المسجد وقف على المصلّين فيه ، لا يجوز الوضوء منه بقصد الصلاة في مكان آخر ، ولو توضّأ بقصد الصلاة فيه ثمَّ بدا له أن يصلّي في مكان آخر أو لم يتمكّن من ذلك ( 5 ) فالظاهر عدم بطلان وضوئه ، بل هو معلوم في الصورة
شرح
( 1 ) - كما إذا كانت التصرّفات يسيرة جدّاً غير مضرّة بالمالك ، واستقرّت عليها السيرة جيلًا بعد جيل ، ولا سيّما مع كون النهي موجباً للضيق على الناس . ( 2 ) - إذا حصل به الوثوق بتعميم الوقف ، وإلّا ففيه إشكال . ( 3 ) - على الأحوط ، بل لعلّ الجواز قريب مع استقرار السيرة . ( 4 ) - أو احتمل ذلك ولم تقم أمارة على التعميم . ( 5 ) - وكان حين الوضوء يعتقد التمكّن .
التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 173 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / حسينعلي المنتظري