ومثل تلوّث رأس شيشة الاحتقان بالعذرة ، نعم الرطوبات الاخر غير البول والغائط الخارجة من المخرجين ليست ناقضة ، وكذا الدود أو نوى التمر ونحوهما إذا لم يكن متلطّخاً بالعذرة .
الثالث : الريح الخارج من مخرج الغائط
إذا كان من المعدة ( 1 ) ، صاحَب صوتاً أو لا ، دون ما خرج من القبل ، أو لم يكن من المعدة كنفخ الشيطان ، أو إذا دخل من الخارج ثمَّ خرج ( 2 ) .
الرابع : النوم مطلقاً ،
وإن كان في حال المشي إذا غلب على القلب والسمع والبصر ، فلا تنقض الخفقة إذا لم تصل إلى الحدّ المذكور .
الخامس : كلّ ما أزال العقل ( 3 ) ،
مثل الإغماء والسكر والجنون دون مثل البهت .
السادس : الاستحاضة القليلة بل الكثيرة ( 4 ) والمتوسّطة
وإن أوجبتا الغسل أيضاً ، وأمّا الجنابة فهي تنقض الوضوء لكن توجب الغسل فقط .
[ 462 ] مسألة 1 : إذا شكّ في طروّ أحد النواقض بنى على العدم ، وكذا إذا شكّ في أنّ الخارج بول أو مذي مثلًا ، إلّا أن يكون قبل الاستبراء فيحكم بأنّه بول ، فإن كان متوضّئاً انتقض وضوؤه كما مرّ .
[ 463 ] مسألة 2 : إذا خرج ماء الاحتقان ولم يكن معه شيء من الغائط لم ينتقض الوضوء ، وكذا لو شكّ في خروج شيء من الغائط معه .
[ 464 ] مسألة 3 : القيح الخارج من مخرج البول أو الغائط ليس بناقض ، وكذا الدم الخارج
شرح
( 1 ) - بل الأمعاء .
( 2 ) - إلّا إذا صدق أحد العنوانين المعروفين عرفاً .
( 3 ) - لا دليل عليه سوى الإجماع المدّعى .
( 4 ) - على الأحوط ، وكان على المصنّف ذكر الحيض والنفاس ومسّ الميّت أيضاً على ما أفتى به .