مستوراً ، والكلام في غير الضرورة إلّا بذكر اللَّه أو آية الكرسي أو حكاية الأذان أو تسميت العاطس .
[ 459 ] مسألة 1 : يكره حبس البول أو الغائط ، وقد يكون حراماً إذا كان مضرّاً ، وقد يكون واجباً ( 1 ) كما إذا كان متوضّئاً ولم يسع الوقت للتوضّؤ بعدهما والصلاة ، وقد يكون مستحبّاً كما إذا توقّف مستحبّ أهمّ عليه .
[ 460 ] مسألة 2 : يستحبّ ( 2 ) البول حين إرادة الصلاة ، وعند النوم ، وقبل الجماع ، وبعد خروج المنيّ ، وقبل الركوب على الدابّة إذا كان النزول والركوب صعباً عليه ، وقبل ركوب السفينة إذا كان الخروج صعباً .
[ 461 ] مسألة 3 : إذا وجد لقمة خبز في بيت الخلاء يستحبّ أخذها وإخراجها وغسلها ثمّ أكلها .
[ فصل في الوضوء ]
فصل في موجبات الوضوء ونواقضه
وهي أمور :
الأوّل والثاني : البول والغائط
من الموضع الأصلي ولو غير معتاد ، أو من غيره مع انسداده أو بدونه بشرط الاعتياد أو الخروج على حسب المتعارف ، ففي غير الأصلي مع عدم الاعتياد وعدم كون الخروج على حسب المتعارف إشكال ، والأحوط ( 3 ) النقض مطلقاً خصوصاً إذا كان دون المعدة ، ولا فرق فيهما بين القليل والكثير حتّى مثل القطرة
شرح
( 1 ) - يعني : مقدّميّاً لا مولويّاً شرعيّاً ، وكذلك استحبابه .
( 2 ) - الظاهر كون الأوامر في هذا القبيل من الموارد إرشاديّة ، فلا يستفاد منها الاستحباب الشرعيّ المولويّ .
( 3 ) - بل الأقوى مع صدق البول أو الغائط .